ويجب مهر المثل للموطوءة بشبهة ولمكرهة على زنا في قبل ولو كانت من محارمه أو ميتة ولو من مجنون
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(ويجب مهر المِثْلِ للموطوءة بشُبهة) كمن وطئ امرأة ليست زوجة له ولا مملوكة، يظنها زوجته أو مملوكته،
10,119
قال في "الشرح" و"المبدع": بغير خلاف علمناه، كبدل متلف. (و) يجب مهر المِثْل - أيضًا - (لمُكرَهة على زنىً) وطئها (في قُبُل، ولو كانت من محارمه) كأخته وعمته من نسب أو رضاع، كبدل متلف (أو) كانت الموطوءة بزنىً (ميتة) فيجب مهر المثل، ويورث عنها.
10,120
قال في "الفروع": ولو وطئ ميتة لزمه مهر المِثْل في ظاهر كلامهم، وهو متَّجه، ثم نقل عن القاضي: أنه لا مهر (ولو) كان الوطء بشبهة، أو زنىً مع إكراه (من مجنون) لأنه إتلاف، ولا يلحقه النسب في الزنى، ويأتي.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.