فإن وطئ رجلان امرأة بشبهة أو زنا فعليها عدتان لهما
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن وطئ رجلان امرأةً بشُبهة أو زنىً، فعليها عدّتان لهما) لقول عمر وعلي ؛ ولأنهما حقَّان مقصودان لآدميين، فلم يتداخلا ، كالدَّيْنين. واختار ابن حمدان: إذا زنيَ بها تكفيها عِدّة، وجزم بمعناه في "المنتهى".
11,066
قال في "التنقيح": وهو أظهر.
11,067
قال في "شرح المنتهى": في الأصح؛ لعدم لحوق النسب فيه، فيبقى القصد العلم ببراءة الرحم، وعلى هذا عدتها من آخر وطء، والأول قدَّمه في "المبدع" و"التنقيح" وهو مقتضى "المقنع".
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.