وظاهر كلام أحمد لا فرق بين كونه محصنا أو غيره وصرح به الشيخ
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(محصنًا أو غيرَه) رُوي عن عمر وعلى (وصرَّحَ به الشيخُ (٢) ) لأنه ليس بحَدٍّ، وإنما هو عقوبة على فعله، وإلا لاعتبرت شروط الحد.
11,446
وقال الشافعي : له قتله فيما بينه وبين الله تعالى، اذا كان الزاني محصنًا. وللمالكية قولان في اعتبار إحصانه.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.