حتى ولو في موضحة أو تساوت أفعالهم فلم يتميز فعل أحدهم عن فعل الآخر: مثل أن يضعوا حديدة على يده ويتحاملوا عليها جميعا حتى تبين أو يشهدوا بما يوجب قطعه فيقطع ثم يرجعوا عن الشهادة أو يكرهوا إنسانا على قطع طرف فيجب قطع المكرهين والمكره أو يلقوا صخرة على طرف إنسان فتقطعه، أو يمدها فتبين ونحوه - فعليهم كلهم القصاص
Its commentaries
(وإن اشترك جماعةٌ في قَطعِ طرفٍ، أو) في (جُرْحٍ موجِب للقِصاص، حتَّى ولو في مُوضِحة، وتساوت أفعالهم، فلم يتميز فِعْلُ أحدهم عن فِعْلِ الآخر، مثل أن يضعوا حديدةً على يده ويتحاملوا عليها جميعًا حتَّى تَبين) أي: تنفصل اليد (أو يشهدوا بما يوجب قطعه) كسرقة (فَيُقطع، ثم يرجعوا عن الشهادة، أو يُكرِهوا إنسانًا على قَطع طَرَفٍ) فيقطعه (فيجب قَطْع المكرِهين والمكرَه) كما يُقتلون بالنفس (أو يُلقوا صخرةً على طرف إنسان فتقطعه) الصخرة (أو يمُدُّوها) أي: اليد ونحوها (فتبين) بالمَدِّ (ونحوه) أي: نحو ما ذكر، كما لو ألقموها لسبع أو نحوه (فعليهم كلهم القِصاص) لقول علي للشاهدَين: "لو عَلِمتُ أنكما تعمَّدتما لقطعتكما"، فأخبر أن القِصاص على كلٍّ منهما لو تعمَّدا؛
ولأنه أحد نوعي القِصاص، فتؤخذ الجماعة بالواحد، كالنفس.
وفي "الانتصار": لو حلف كلٌّ منهما: لا يقطع يدًا، حَنِثَ بذلك
وعنه : لا قَوَد؛ لأنه لا تساوي بين طرف وأطراف.
وفي "الرعاية" بعد ذكر الخلاف: وعلى كلِّ واحد دية الطَّرَف والجُرح، كما لو قطع كل إنسان من جانب أو في وقت. قال ابن حمدان: ويحتمل أن يشتركوا في ديته. اهـ.
قلت: هذا الاحتمال هو قياس ما تقدَّم في النفس .
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.