فإن كان عمدا محضا فهي في مال الجاني حالة
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
تفصيله بقوله: (فإن كان) القتل (عمدًا محضًا فهي) أي: الدِّية (في مال الجاني) لأن بدل المتلَف يجب على المتلِف، وأرش الجناية على الجاني، قال - صلى الله عليه وسلم -: "ولا يَجْني جَان إلا على نَفْسِهِ"؛ ولأن العامد لا عُذْر له، فلا يستحق التخفيف، ولا يوجد فيه المعنى المقتضي للمواساة في الخطأ (حالَّة) كالقِصاص وأرْش أطراف العبد؛ ولأن القاتل غير معذور، بخلاف شِبه العمد.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.