Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

كما يُعلم مما يأتي: (أحدها: دعوى القتل عمدًا، أو خطأً، أو شِبْهَ عمدٍ) لأن كل حقٍّ لآدمي لا يثبت لشخص إلا بعد دعواه أنه له، والقتل من الحقوق (على واحدٍ)

11,736

قال في "المبدع": لا يختلف المذهب فيه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فيَحْلِفُ خمسون منكم على رجلٍ منهم فَيُدفع برُمَّتِه"؛ ولأنها بيِّنة ضعيفة خُولف بها الأصل لدليل في الواحد، فيقتصر عليه، ويبقى على الأصل ما عداه (مُعيَّنٍ) لأن الدعوى لا تُسمع على المبهم (مُكلَّفٍ) لتصح الدعوى (ذكرٍ أو أنثى، حُرٍّ أو عبدٍ، مسلم أو كافر، ملتزم) لأحكام المسلمين، كالذميِّ؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "على رجُل منهم" والأنثى كالذكر (ذكرًا كان المقتول أو أنثى، حرًّا أو عبدًا، مسلمًا أو ذميًّا) لأنه قتل آدمي يوجب الكفَّارة، فشرعت القسامة فيه، كالحُرِّ المسلم؛

ولأن ما كان حُجة في قتل الحُرِّ المسلم كان حُجَّة في قتل العبد والذِّمي.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.