فلا قطع على منتهب ولا مختلس والاختلاس نوع من الخطف والنهب ولا على غاصب ولا خائن في وديعة أو عارية أو نحوهما ولا جاحد وديعة ولا غيرها من الأمانات:
Its commentaries
(فلا قَطْعَ على مُنْتَهِبٍ) وهو الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة؛ لما روى جابر مرفوعًا، قال:"ليس على المنْتَهِبِ قَطْعٌ" رواه أبو داود . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ولا) على (مُخْتَلِسٍ، والاختلاس: نوعٌ من الخطف والنهب) وإنما استخفى في ابتداء اختلاسه، والمختلس: الذي يختطف الشيء ويمر به. (ولا على غاصب، ولا) على (خائن في وديعة، أو عارية، أو غيرهما (١) ) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على الخائن والمختلس قَطْعٌ"، رواه أبو داود والترمذي .
وقال: لم يسمعه ابن جُريج من أبي الزبير.
وقال أبو داود: بلغني عن أحمد بن حنبل أن ابن جُريج إنما سمعه من ياسين الزيات.
ولأن الاختلاس نوعٌ من النهب،
وإذا لم يقطع الخائن والمختلس، فالغاصب أولى. (ولا جاحِدِ وديعةٍ، ولا غيرِها من الأمانات) لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا قطْع على خائنٍ"؛ ولأنه ليس بسارق
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.