أو باعتراف مرتين يذكر فيه شروط السرقة: من النصاب والحرز وغير ذلك والحر والعبد ولو آبقا في هذا سواء ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع
Its commentaries
(أو باعتراف مرتين) لما رُوي عن أبي أمية المخزومي "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتيَ بلصٍّ قد اعترف. قال: ما إخَالُك سرقتَ، قال: بلى، فأعاد عليه مرَّتين، قال: بلى. فأمَرَ بهِ فقُطِع" رواه أبو داود . وعن عليّ: "أنه قال لسارقٍ: سرقتَ؟ قال: نعم، فَشَهِدَ على نَفْسِهِ مرَّتين. فقُطِع" رواه الجوزجاني ؛ ولأنه يتضمن إتلافًا، فكان من شرطه التكرار، كحد الزنى (يَذْكُر فيه) أي: اعترافه (شروطَ السرقة من النصاب، والحِرْز، وغير ذلك) أي: يصف السرقة في اعترافه، كالزنى في كلِّ مرَّة؛
لاحتمال ظَنّه وجوب القطع عليه مع فوات شرط من شروطه (والحُر، والعبد - ولو آبقًا - في هذا سواء) لعموم الأدلة
وكذلك الذكر والأنثى. (ولا ينزِع (١) عن إقراره حتى يُقطع،
فإن رجع) عن إقراره
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.