ولا يحلف بالطلاق وفاقا للأئمة الأربعة قاله الشيخ:
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(ولا يُحلَّف بطلاق (١) ؛ وفاقًا للأئمة الأربعة ؛ قاله الشيخ) .
13,204
وقال ابن عبد البر: إجماعًا .
13,205
قلت: ولا بعَتَاق؛ لحديث:"مَن كان حالفًا، فليحلف بالله".
13,206
(وفي "الأحكام السلطانية": للوالي إحلافُ الشُّهود استبراءً وتغليظًا في الكشف في حَقِّ الله وحَقِّ آدميٍّ، وتحليفه بطلاق وعتق وصدقة ونحوه، وسماع شهادة أهل المهن إذا كثروا، وليس للقاضي ذلك.
13,207
ومَنْ توجَّهت عليه يمين وهو فيها صادق، أو توجَّهت له) اليمين، بأن أقام شاهدًا بمال أو ما يقصد به المال، وهو صادقٌ
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.