Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وإن أقرَّت امرأةٌ -ولو بكرًا- بنكاحٍ على نفسها؛ قُبِلَ) إقرارُها؛ لأنه حقٌّ عليها، فَقُبِل إقرارُها به، كما لو أقرَّت بمالٍ؛ ولزوال التُّهمة بإضافة الإقرار إلى شرائطه، كما لو أقرَّت أن وليَّها باع أَمَتها في صغرها (إن كان مُدَّعيهِ) أي: النكاح (واحدًا)

13,253

قال في "الشرح": فإن ادَّعاها اثنان، فأقرَّت لأحدهما؛ لم يُقبل منها؛ لأن الآخر يَدَّعي ملك بُضعِها، وهي معترفة أنَّ ذلك قد ملك عليها، فصار إقرارها بحقٍّ غيرها؛ ولأنها مُتَّهمة، فإنها لو أرادت ابتداء تزويج أحد المتداعيين، لم يكن لها قبل الانفصال من دعوى الآخر. انتهى، وهذه رواية الميموني واختارها القاضي وأصحابه، وجزم بها في "الوجيز"،

13,254

وفي "المغني" في أثناء الدعاوى. وصحَّح في "الإنصاف" و"تصحيح الفروع" أنه يُقبل إقرارُها بالنكاح على نفسها.

13,255

وقال: صحَّحه المجدُ في "محرره"، وصاحب "التصحيح"، واختاره الشيخ الموفق، وجزم به في "المغني" في النكاح، وجزم به في "المنور" وغيره، وقدَّمه في "النظم" وغيره. انتهى وقدَّمه المصنف في طريق الحكم وصفته وجزم به في "المنتهى" (وتقدم في طريق الحكم وصفته (٢) ،

13,256

فلو أقرَّت) المرأة بالنكاح

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.