Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

وأكل الجزر أي: ينقض الوضوء أكل لحم الجزور خاصة تعبدًا سواء أكله عالمًا أو جاهلًا نيًا أو مطبوخًا، وهو قول جابر بن سمرة ومحمَّد بن إسحاق وأبي خيثمة ويحيى بن يحيى وابن المنذر قال الخطابي: ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث لحديث البراء بن عازب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم" ، قال: أنتوضأ من لحوم الغنم قال: "لا" رواه أحمد وأبو داود والترمذيُّ وابن ماجة وعن جابر بن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله، رواه مسلم قال أحمد: فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وجابر بن سمرة.

وحديث ابن عباس: "الوضوء مما يخرج لا مما يدخل " من قوله موقوف عليه ،

115

ولو صح لوجب تقديم حديثنا عليه، لكونه أصح وأخص والخاص يقدم على العام.

116

وكذا حديث جابر: (كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مست النار) . رواه أبو داود ، لأنه عام وحديثنا خاص،

117

ولا يصح حمله على الاستحباب ولا على غسل اليدين بقرينة السياق، ولمخافته المعهود في كلام الشارع،

118

وفي الشرح الكبير ما فيه كفاية في ذلك .

ولا نقض بشرب لبنها ومرق لحمها وأكل كبدها أو طحالها وسائر أجزائها غير اللحم، ولا بما سوى لحم الجزور من الأطعمة لأن النص الصحيح لم يتناوله، والحكم في اللحم غير معقول فيجب الاقتصار عليه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.