Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

وتارك الصلاة حتى كسلا ... يقتل كفرًا إن دعي وقال: لا وما له فيء ولا يغسل ... وصحح الشيخان حدًا يقتل من يجحد وجوب الصلاة عالمًا أو جاهلًا وعرف وأصر كفر، قال الموفق: لا أعلم في هذا خلافًا ، لأنه لا يجحدها إذن إلا تكذيبًا لله ورسوله وإجماع الأمة فيستتاب فإن تاب وإلا قتل.

176

وإن تركها تهاونًا وكسلًا لا جحودًا دعاه الإمام أو نائبه إلى فعلها وهدده فقيل له: صل وإلا قتلناك فإن لم يصل حتى تضايق وقت التي بعدها وجب أن يستتاب فإن تاب بفعلها وإلا وجب قتله كفرًا في إحدى الروايتين

177

قال في الإنصاف: (وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب) . أهـ . وحينئذٍ فلا يغسل ولا يصلى عليه بل يوارى لعدم [من يواريه] وما له فيء لبيت المال .

178

وقال أبو حنيفة: (لا يقتل لحديث لا يحل دم أمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث) وكالحج .

179

وقال مالك والشافعيُّ: يقتل حدًا واختاره أبو عبد الله بن بطه وأنكر قول من قال: إنه يكفر [واختاره الموفق وقال: هو أصوب القولين] ، ومال إليه الشارح واختاره ابن عبدوس [في تذكرته وابن عبدوس] المتقدم وصححه المجد وصاحب المذهب ومسبوك الذهب وابن رزين والناظم والتصحيح ومجمع البحرين وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب وقدمه في المحرر وابن تميم والفائق وحينئذ فيغسل ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ويورث.

ولنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة" رواه مسلم قوله: "من ترك الصلاة متعمدًا برئت منه ذمة الله ورسوله" رواه أحمد وقوله: "نهيت عن قتل المصلين" ولأنها ركن من أركان الإسلام لا تدخله النيابة فوجب أن يقتل تاركه كالشهادتين ، وحديثهم حجة لنا، لأن الأخبار المذكورة تدل على أن تركها كفر فيكون من إحدى الثلاث،

note

ثم إن أحاديثنا خاصة تخص عموم ما ذكروه، وقياسهم على الحج لا يصح لاختلاف الناس في جواز تأخيره بخلافها.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.