Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

والأسود البهيم في الكلاب ... يقطع إن مر بلا ارتياب وهكذا المرأة والحمار ... صلاة من بين يديه ساروا يعني إذا مر بين المصلي وبين سترته أو بين يديه قريبًا منه إن لم تكن ستره كلب أسود بهيم وهو ما لا لون فيه سوى السواد أو امرأة أو حمار بطلت صلاته (لما روى أبو ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٧) ): "إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرجل فإن لم يكن فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود" ،

218

وقال عبد الله بن الصامت: (يا أبا ذر) ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا بن أخي سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سألتني فقال: "الكلب الأسود شيطان" . رواه مسلم وأبو داود وغيرهما وما ذكره المصنف من كون المرأة والحمار تبطل الصلاة بمرورهما رواية اختارها المجد ورجحها الشارح وقدمها في المستوعب وابن تميم وحواشي ابن مفلح .

219

وعنه لا تبطل بمروهما وهي المذهب نقلها الجماعة عن الإمام أحمد وجزم بها الخرقي وصاحب المبهج والوجيز والإفادات والمنور والمنتخب

220

قال في المغني: هي المشهورة ، وصححها في التصحيح وغيره وجزم بها في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرهم لأن زينب بنت أبي سلمة مرت بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يقطع صلاته. رواه أحمد وابن ماجة بإسناد حسن وعن الفضل بن عباس قال: أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن في بادية فصلى في الصحراء ليس بين يديه سترة وحمار لنا وكلب يعبثان فما بالى ذلك ، رواه أبو داود . [

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.