والشركاء كلهم في عبدفيلزم الصاع لكل فرد
Its commentaries
والشركاء كلهم في عبد ... فيلزم الصاع لكل فرد وقدم المقنع والمحرر ... يلزمهم صاع ولا يكرر يعني تجب فطرة العبد المشترك بين اثنين فأكثر عليهم لعموم الأحاديث، ولأنه عبد مسلم فأشبه المملوك لواحد.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا فطرة على واحد منهم لأنه ليس لواحد منهم ولاية تامة أشبه المكاتب.
وفرق بينهما لأن المكاتب لا تلزم سيده نفقته
بخلاف المشترك.
وعلى الأول فعلى كل واحد من الشركاء صاع، لأنها طهرة فوجب تكميلها على كل واحد من الشركاء ككفارة القتل .
وعنه: على الجميع صاع واحد على كل واحد بقدر ملكه فيه ، وهي المذهب وقطع بها في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها وقدمها في المقنع والمحرر وغيرهما وهذا قول سائر من أوجب فطرته على سادته، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب صاعًا عن كل واحد وهذا عام في المشترك وغيره، ولأن نفقته تقسم عليهم فكذلك فطرته التابعة لها، وكماء غسل الجنابة .
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.