Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

بنية يصح صوم النفل ... بعد زوال الشمس نصا نقلي أي: يصح صوم النفل بنية من النهار ولو بعد الزوال هذا ظاهر كلام أحمد والخرقي وهو ظاهر قول ابن مسعود ويروى عن سعيد بن المسيب .

واختار القاضي في المجرد أنه لا تجزيه النية بعد الزوال وفاقًا لأبي حنيفة

411

والمشهور من قولي الشافعي، لأن معظم النهار مضى بغير نية

412

بخلاف الناوي قبل الزوال فإنه أدرك معظم العبادة، ولهذا لو أدرك الإِمام في الركوع اعتد بالركعة

413

بخلاف ما لو أدركه بعده .

ولنا أنه نوى في جزء من النهار أشبه ما لو نوى في أوله، ولأن جميع الليل وقت لنية الفرض فكذلك النهار وقت لنية النفل ولأن صوم النفل ، إنما جوزناه بنية من النهار طلبًا لتكثيره وهذا أبلغ في التكثير وتعليلهم يبطل بما لو نوى قبل الزوال بلحظة فيصح مع أن الأكثر خلا عن النية في الأصل فإن ما بين طلوع الفجر والزوال يزيد على ما بين الزوال والغروب بما بين طلوع الفجر والشمس .

وعند مالك وداود: النفل كالفرض لا يصح إلا بنية من الليل وعند أبي حنيفة يصح الفرض بالنية قبل الزوال كالنفل ودليلهم والجواب عنه مذكور في المطولات.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.