Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

مسافة القصر لدى الأسفار ... ما بينما الحج والاعتمار به دم المتعة والقران ... سقوطه فواضح البرهان يعني: إذا أحرم بالعمرة وحل منها ثم سافر فأحرم بالحج من مسافة قصر فأكثر من مكة سقط عنه دم التمتع، وروي ذلك عن عطاء والمغيرة وابن المديني وإسحاق.

464

(وقال) الشافعي: إن رجع إلى الميقات فلا دم عليه .

465

وقال أصحاب الرأي: إن رجع إلى مصره بطلت متعته وإلا فلا (وقال مالك: إن رجع إلى مصره أو إلى غيره أبعد من مصره بطلت متعته وإلا فلا) .

466

وقال الحسن: هو متمتع وإن رجع إلى بلده،

467

واختاره ابن المنذر لعموم (قوله تعالى) : {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: ١٩٦] .

ولنا: قول عمر إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع،

468

فإن خرج ورجع فليس بمتمتع ، وعن ابن عمر نحو ذلك ، ولأنه إذا رجع إلى الميقات أو ما دونه لزمه الإحرام منه،

469

فإذا كان بعيدًا فقد أنشأ سفرًا بعيدًا لحجه فلم يترفه بترك أحد المسفرين.

470

وأما سقوط دم القران بالسفر المذكور فهو القياس، ولكن كلامهم يقتضي لزومه، لأن اسم القرآن باق بعد السفر

471

بخلاف التمتع قاله في الفروع ،

472

والصحيح أن اسم التمتع باقٍ أيضًا.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.