Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

ومن يقل أمرك في يديك ... فطلقي إن شئت لا عليك فإنها تملك هذا أبدًا ... وتملك الثلاث أيضًا عددًا ما لم يقل فسخت أو يطأها ... لأنه بذاك قد أرضاها وإن يقل لم أنو ما به قضت ... من الثلاث لا إليه يلتفت يعني: لو قال لزوجته أمرك في يديك أو أمرك بيدك ونحوه ملكت أن تطلق نفسها متى شاءت ثلاثًا ما لم يفسخ أو يطأها، حتى لو قال ما أردت أن تطلق إلا واحدة لم يلتفت إليه،

1,059

أما كونها تملك الثلاث وإن نوى واحدة فلأنها من الكنايات الظاهرات وتقدم الكلام فيها، وروي عن عثمان وابن عمر وابن عباس، وروي ذلك عن علي أيضًا، وفضالة بن عبيد وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والزهري قالوا : إذا طلقت ثلاثًا فقال : لم أجعل إليها إلا واحدة لم يلتفت إلى قوله، والقضاء ما قضت.

وعن عمر وابن مسعود أنها طلقة واحدة وبه قال عطاء ومجاهد والقاسم وربيعة ومالك والأوزاعي والشافعيُّ.

1,060

وقال الشافعي: إن نوى ثلاثًا فلها وإن نوى غير ذلك لم تطلق ثلاثًا والقول قوله في نيته .

ولنا: أنه لفظ يقتضي العموم في جميع أمرها، لأنه اسم جنس مضاف فيتناول الطلقات الثلاث، كما لو قال: طلقي نفسك ما شئت، ولا يقبل قوله أردت واحدة، لأنه خلاف ما يقتضيه اللفظ.

1,061

وأما كونه لا يتقيد بالمجلس ويكون في يدها (ما لم يفسخ أو يطأ، لأنه توكيل مطلق فكان على التراخي كالتوكيل في البيع

1,062

وكذا لو جعل أمرها في يد ) غيرها.

1,063

ومتى فسخ أو وطىء بطلت الوكالة كسائر الوكالات، لأن وطأها دليل فسخه،

1,064

فإن قال لها اختاري نفسك ملكت واحدة فقط ما دامت في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه، لأنه خيار تمليك فكان على الفور كخيار القبول،

1,065

بخلاف أمرك بيدك فإنه توكيل مطلق.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.