وفي شهود الأصل أو في الفرعلا تدخل النِّساء قل بالمنع
Its commentaries
وفي شهود الأصل أو في الفرع ... لا تدخل النِّساء قل بالمنع وعنه نصّ يقبلوا في الأصل ... حققه الشّيخ بجزم النقل أي: لا مدخل للنساء في الشّهادة على الشّهادة فلا يكن أصولًا ولا فروعًا، لأنّ في الشّهادة على الشّهادة ضعفًا فيزداد بشهادتهن ضعفًا فاعتبر تقويتها باعتبار المذكورة فيها، وهذه رواية ذكرها أبو الخطّاب .
وعنه: لهن مدخل فيها كالشهادة بنفس الحق قال حرب: قيل لأحمد: فشهادة امرأتين على شهادة امرأتين تجوز؟ قال: نعم أي: إذا كان معهما رجل، وذكر الأوزاعي قال: سمعت نمير بن أوس يجيز شهادة المرأة على شهادة المرأة، وهذا قول أكثر أهل العلم ، وهو الصّحيح من المذهب، وجزم به في الإقناع والمنتهى وغيرهما.
ووجهه : أن المقصود بشهادتهن إثبات الحق الذي يشهد به شهود الأصل فيدخل النِّساء فيه، فيجوز أن يشهد رجلان على رجل وامرأتين في كلّ حق يثبت بشهادتهن مع الرجال،
وأن يشهد رجل وامرأتان على رجل وامرأتين،
وأن تشهد امرأة على شهادة امرأة في نحو (ما يخفي على الرجال غالبًا كالرضاع) . [
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.