Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 170الرسالةMalikivol. 1, p. 124vol. 1, p. 124

ومن عذاب النار وسوء المصير السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم تقول السلام عليكم تسليمة واحدة عن يمينك تقصد بها قبالة وجهك وتتيامن برأسك قليلا هكذا يفعل الإمام والرجل وحده

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

ومن عذاب النار وسوء المصير السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم تقول السلام عليكم تسليمة واحدة عن يمينك والدجال مسيح الضلال "و" أعوذ بك "من عذاب النار وسوء المصير" أي سوء المرجع أي الرجوع إلى الله "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" ظاهره أن المصلي إذا فرغ من الدعاء فلا يأتي بتسليمة التحليل حتى يقول على جهة الاستحباب السلام عليك أيها النبي الخ وأن ذلك مطلوب من كل مصل وهو خلاف المشهور بل المشهور ما حكاه القرافي أنه لا يعيد التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا وعن مالك يستحب للمأموم إذا سلم إمامه أن يقول السلام عليك الخ

247

والحاصل أن هذه الزيادة ضعيفة ومع ضعفها هي خاصة بالمأموم كما قال الإمام مالك رحمه الله "ثم" بعد ذلك تسلم تسليمة التحليل فـ "تقول السلام عليكم" وهذا السلام فرض بلا خلاف على كل مصل إمام وفذ ومأموم لا يخرج من الصلاة إلا به ويتعين له اللفظ الذي ذكره الشيخ أي بالتعريف والترتيب وصيغة الجمع

note

فلو قال عليكم السلام أو سلامي عليكم أو سلام الله عليكم أو أسقط أل لم يجزه وهل يفتقر إلى نية الخروج من الصلاة أم لا قولان مشهوران

248

والراجح كما يفيده كلام ابن عرفة عدم الاشتراط لكن يندب الإتيان بها نعم من عجز عن تسليمة التحليل جملة خرج من الصلاة بنيته وحينئذ تكون نية الخروج واجبة ولا يسقط عنه السلام بالعجز عن بعضه حيث كان ما يقدر عليه له معنى "تسليمة واحدة عن يمينك تقصد بها قبالة وجهك وتتيامن برأسك قليلا هكذا يفعل الإمام والرجل وحده وأما المأموم فيسلم واحدة تقصد بها قبالة وجهك وتتيامن برأسك قليلا هكذا يفعل الإمام والرجل وحده" يعني أن صفة السلام تختلف باختلاف المصلي فإن كان إماما أو فذا فالمطلوب من كل منهما أن يأتي بتسليمة واحدة جهة وجهه ويتيامن برأسه قليلا فهو يبدأ بها إلى القبلة ويختم بها مع التيامن بقدر ما ترى صفحة وجهه على جهة الندب

249

ويسن الجهر بتسليمة التحليل لكل مصل

250

وأما تسليمة غيره ولا يتصور إلا من المأموم فالأفضل فيها السر وهذا في حق الرجل الذي ليس معه من يحصل بجهره التخليط عليه

251

وأما المرأة فجهرها أن تسمع نفسها

252

ويندب الجهر بتكبيرة الإحرام في حق كل مصل كغيرها للإمام

253

بخلاف المأموم كالفذ ويستحب للإمام جزم التسليم كتكبيرة الإحرام لئلا يسبقه المأموم فيهما والمراد به الإسراع من غير مد وإنما طلب من الإمام والفذ الابتداء بها إلى القبلة لأنهما مأموران بالاستقبال في سائر أركان الصلاة والسلام من جملة أركانها إلا أنه لما كان يخرج به من الصلاة ندب انحرافه في أثنائه إلى جهة يمينه

254

فلو سلم على يساره قاصدا التحليل ولم يسلم على يساره لم تبطل صلاته على المشهور لأنه إنما ترك التيامن وهو فضيلة

255

وأما لو سلم المأموم على اليسار قاصدا الفضيلة ونيته العود إلى تسليمة التحليل ويعتقد أن تسليمة اليسار فضيلة لا تخرج من الصلاة فإن طال الأمر قبل عوده إلى تسليمة التحليل بطلت صلاته فإن لم يطل فلا بطلان لأن التسليم على اليسار للفضيلة ليس كالكلام الأجنبي قبل تسليمة التحليل لأنه لما فعله مع قصد الإتيان بتسليمة التحليل عقبه صار كمن قدم فضيلة

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.