Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

[باب في صلاة السفر] ومن سافر مسافة أربعة برد وهي ثمانية وأربعون "باب في" بيان "صلاة السفر" وحكمها وهو السنية وسببها هو السفر ومحلها وهو الرباعية وبعض شروطها وهو أربعة برد وبعض ما يبطل القصر ومسائل متعلقة بها وقد أشار إلى الخمسة الأول أي التي هي صفة صلاة السفر وحكمها وسببها ومحلها وبعض شروطها بقوله ومن سافر إلى قوله حتى يجاوز الخ بإدخال الغاية ومعنى

578

قوله: "ومن سافر" أي قصد سفرا في البر أو في البحر واجبا كان كسفر الحج الواجب أو مندوبا كسفر الحج التطوع أو مباحا كسفر التجارة "مسافة أربعة برد" جمع بريد وهو أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال والميل ألفا ذراع وصحح ابن عبد البر كونه ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة ذراع والذراع ما بين طرفي المرفق إلى آخر الأصبع المتوسط وهو ستة وثلاثون أصبعا كل أصبع ست شعيرات بطن إحداهما إلى ظهر الأخرى كل شعيرة ست شعرات من شعر البرذون وهذا بيان لأقل المسافة التي تقصر فيه الصلاة وحدها بالزمان سفر يوم وليلة بسير الحيوانات المثقلة بالأحمال المعتادة "وهي" أي الأربعة برد "ثمانية وأربعون ميلا فعليه أن يقصر الصلاة فيصليها ركعتين إلا المغرب فلا يقصرها ميلا فعليه أن يقصر " بفتح الياء وسكون القاف وضم الصاد فإن قصر فيما دونها فإن كان فيما مسافته خمسة وثلاثون ميلا أعاد أبدا وفيما مسافته أربعون لا إعادة وفيما مسافته بينهما خلاف هل يعيد في جل الوقت أم لا أي لا إعادة عليه أصلا قاله ابن رشد وفي التوضيح يعيد من قصر في ستة وثلاثين ميلا أبدا على المذهب " الصلاة " المفروضة المؤداة في السفر والمقضية لفواتها فيه " فيصليها ركعتين إلا المغرب فلا يقصرها" لأنها وتر لا نصف لها

579

قال في التحقيق ليس في الشريعة نصف ركعة فإن قيل لم لم تكمل ركعتين كما فعل في طلاق العبد وفيمن طلق طلقة ونصف طلقة قيل في جوابه لو فعل ذلك لذهب مقصود الشرع من كون عدد ركعات الفرض في اليوم والليلة وترا وللشرع قصد في الوتر وانظر لم سكت عن الصبح مع أنها لا تقصر أيضا لأنه لم يثبت في الشرع قصرها وإن كان ذلك ممكنا بأن تجعل ركعة والذي يغني عن تطويل القول فيه وفي المغرب أن الإجماع انعقد على أنهما لا يقصران ولا تأثير للسفر فيهما وللقصر شروط أحدها أن تكون المسافة مقصودة دفعة واحدة

580

فلو لم تكن مقصودة مثل أن يمشي في طلب حاجة له يظن أنها أمامه بل ولو جزم بأنها أمامه إلا أنه لم يدر عين موضعها فلا يقصر ولو مشى أربعة برد

581

وكذا لا يقصر إذا قام فيما بين تلك المسافة إقامة توجب الإتمام كأربعة أيام صحاح وملخصه أن الشرط الأول اشتمل على أمرين أحدهما مقصودة والثاني دفعة ثانيها أن يكون السفر مباحا ثالثها على ما

582

قال في الذخيرة أن لا يقتدي بمقيم قال ابن القاسم في الكتاب يتم وراءه إن أدرك معه ركعة إلى أن

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.