Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا يَلْزَمَانِ) أَيْ الصَّدَقَةُ وَالصَّوْمُ (بِأَمْرِهِ) أَيْ الْإِمَامِ وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ: تَجِبُ طَاعَتُهُ فِي غَيْرِ الْمَعْصِيَةِ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ إجْمَاعًا.

لَعَلَّ الْمُرَادَ فِي السِّيَاسَةِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْأُمُورِ الْمُجْتَهَدِ فِيهَا لَا مُطْلَقًا ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا يلزمان) أي: الصدقة والصوم (بأمره) أي: أمر الإمام.

3,909

قال في " الفروع ": وظاهر كلامهم لا يلزم الصرم بأمره. مع ان في " المستوعب " وغيره تجب طاعته في غير المعصية. وذكره بعضهم إجماعاً.

ولعل المراد في السياسة والتدبير والأمور المجتهد فيها لا مطلقا، ولهذا جزم بعضهم: تجب في الطاعة، وتسن في المسنون، وتكره في المكروه. وذكر ابو الوفاء وأبو المعالي: لو نذر الإمام الاستسقاء زمن الجدب وحده أو هو والناس لزمه في نفسه، وليس له أن يلزم غيره بالخروج معه،

3,910

وإن نذره غير الإمام انعقد ايضا؛ كالصلوات المشروعة للأسباب، كركعتي الطواف، وتحية المسجد. فإنه لو قال: لله علي أن أركع للطواف،

3,911

وان اجيء المسجد صح.

انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.