Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(لَا) يُكْرَهُ (تَكْفِينُهُ) أَيْ الرَّجُلِ (فِي قَمِيصٍ وَمِئْزَرٍ وَلِفَافَةٍ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَلْبَسَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ قَمِيصَهُ لَمَّا مَاتَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَعَنَّ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ " إنَّ الْمَيِّتَ يُؤَزَّرُ بِقَمِيصٍ وَيُلَفُّ فِي الثَّالِثِ " وَالسُّنَّةُ أَنْ يُجْعَلَ الْمِئْزَرُ مِمَّا يَلِي جَسَدَهُ، ثُمَّ يُلْبَسُ الْقَمِيصَ، ثُمَّ يُلَفُّ كَمَا يُلَفُّ الْحَيُّ،

1,484

وَأَنْ يَكُونَ الْقَمِيصُ بِكُمَّيْنِ وَدَخَارِيصَ كَقَمِيصِ الْحَيِّ نَصًّا وَلَا يُحَلُّ الْأَزْرَارُ فِي الْقَبْرِ،

1,485

وَلَا يُكْرَهُ تَكْفِينُ الرَّجُلِ فِي ثَوْبَيْنِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْمُحْرِمِ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ» .

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(لا تكفينُه) أي: تكفين الرجل (في قميص ومِئْزَر ولِفافة) فإن ذلك لايكره في أصح الوجهين؛ " لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبدالله بن أبيَ قميصه لما مات " . رواه البخاري.

وعن عمرو بن العاص:" إن الميت يؤزر ويقمص ويلف بالثالثه " . وهذه عادة الحي.

و" أوصى عبدالله بن المغفل أن يكفن في قميص وبرد حبرة ". قاله ابن المنذر.

والمشروع فيما إذا كفن في قميص ومئزر ولفافة: أن يجعل المئزر مما يلي جسده كما يفعل بالحي، ثم يلبس القميص.

والمشروع: أن يكون كقميص الحي بكمين ودخاريص. نص عليه.

وهل الأفضل أن يزر أو لا يزر؟ فيه روايتان.

ثم تكون اللفافة فوق القميص؛ لتجمع للميت أثوابه.

ولا يحل الإزار في القبر. نص عليه.

4,108

ولا يكره تكفين الرجل في ثوبين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته دابته:" كفنوه في ثوبين " . رواه البخاري.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.