Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) يُسَنُّ (لِصَغِيرَةٍ قَمِيصٌ وَلِفَافَتَانِ) بِلَا خِمَارٍ نَصًّا.

وَلَا بَأْسَ بِاسْتِعْدَادِ الْكَفَنِ لِحِلٍّ أَوْ عِبَادَةٍ فِيهِ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: يُصَلِّي أَوْ يُحْرِمُ فِيهِ، ثُمَّ يَغْسِلُهُ وَيَضَعُهُ لِكَفَنِهِ؟ فَرَآهُ حَسَنًا.

1,488

وَيَحْرُمُ دَفْنُ حُلِيٍّ وَثِيَابٍ مَعَ مَيِّتٍ غَيْرِ كَفَنِهِ، وَتَكْسِيرِ أَوَانٍ وَنَحْوِهِ ; لِأَنَّهُ إضَاعَةُ مَالٍ، وَيُجْمَعُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ مَا أَمْكَنَ مِنْ مَوْتَى لِخَبَرِ أَنَسٍ فِي قَتْلَى أُحُدٍ. وَيَأْتِي: إذَا مَاتَ مُسَافِرٌ.

[فَصْلٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ] فَصْلٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) يسن (لصغيرة قميص ولفافتان) نصاً.

قال المروذي: سألت أبا عبدالله في كم تكفن الجارية إذا لم تبلغ؟

4,116

قال: في لفافتين وقميص، لا خمار فيه.

و" كَفن ابن سيرين بنتاً له قد أعصرت أو قاربت المحيض في قميص ولفافتين.

وروي " في نقير ولفافتين " .

قال أحمد: النقير: القميص الذي ليس له كمان.

* * * ? (فصل) في الصلاة على الميت

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.