Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيَنْوِي بِهَا) أَيْ الصَّلَاةِ عَلَى مَا وُجِدَ (ذَلِكَ الْبَعْضُ) الْمَوْجُودُ (فَقَطْ) لِأَنَّهُ الْحَاضِرُ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وينوى بها) أي: بصلاته على البعض الموجود (ذلك البعض) الموجود (فقط) .

4,167

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب.

4,168

وقيل: ينوي الجملة، واختاره في " التلخيص ". انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (فككُله) فيغسل، ويكفن، ويصلى عليه وجوبًا، إن لم يكن صُلِّي عليه.

966

فإن كان قد صُلِّي عليه وجب الغسل والتكفين، واستحبت الصلاة.

ويبقى النظر فيما إذا وجد بعض ميت، لكن كان انفصل منه في حال الحياة، فهل يغسل ذلك البعض ويكفن ويصلى عليه؟ استظهره شيخنا، وهو مفهوم من قول المص فيما يأتي:"ولا على بعض حَيٍّ في وقت لو وجدت فيه الجملة لم تغسل، ولم يصلِّ عليها"،

967

فإن مفهومه أنه لو كان في وقت إذا وجدت فيه الجملة صلي عليها، أنه يصلى طى ذلك بعض، وهل تكون الصلاة عليه واجبة أو مستحبة؟.

قال شيخنا : "فيه التفصيل السابق، وهو أنه إن صُلِّي على الجملة كانت مستحبة،

968

وإن لم يصل عليها كانت واجبة،

969

وكذا إن شك في كونه قد صُلِّي عليه".

وما ذكره شيخنا من التفصيل، الأظهر خلافه، وهو الوجوب في الحالَين، لأنه لم يندرج في الجملة التي صُلِّي عليها، فليحرر!.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.