Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(أَثْمَانٍ وَمَاشِيَةٍ) وَعُرُوضِ تِجَارَةٍ: مُضِيُّ حَوْلٍ عَلَى نِصَابٍ تَامٍّ لِحَدِيثِ «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» رِفْقًا بِالْمَالِكِ وَلْيَتَكَامَلْ النَّمَاءُ فَيُوَاسِي مِنْهُ وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ تَتَكَرَّرُ فِي هَذِهِ الْأَمْوَالِ فَلَا بُدَّ لَهَا مِنْ ضَابِطٍ لِئَلَّا يُفْضِيَ إلَى تَعَاقُبِ الْوُجُوبِ فِي الزَّمَنِ الْمُتَقَارِبِ فَيَفْنَى الْمَالُ.

1,608

أَمَّا الزَّرْعُ وَالثَّمَرُ وَالْمَعْدِنُ وَنَحْوُهُ فَهِيَ نَمَاءٌ فِي نَفْسِهَا، تُؤْخَذُ الزَّكَاةُ مِنْهَا عِنْدَ وُجُودِهَا ثُمَّ لَا تَجِبُ فِيهَا زَكَاةٌ ثَانِيَةٌ لِعَدَمِ إرْصَادِهَا لِلنَّمَاءِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَعْدِنُ أَثْمَانًا وقَوْله تَعَالَى {: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} يَنْفِي اعْتِبَارَ الْحَوْلِ فِي الْحُبُوبِ وَنَحْوِهَا " (وَيُعْفَى فِيهِ) أَيْ الْحَوْلِ (عَنْ نِصْفِ يَوْمٍ) صَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ.

وَكَمَا يُعْفَى فِي نِصَابِ أَثْمَانٍ عَنْ حِبَّةٍ وَحَبَّتَيْنِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

الشرط الخامس من شروط وجوب الزكاة: (لأثمان وماشية وعروض تجارة: مُضِيّ حول) عملى نصاب تام، وفاقاً للأئمة الثلاثة، رفقاً بالمالك، وليتكامل النماء فيواسي منه. والفرق بين ما ذكر وبين بقية اموال الزكاة: أن الأثمان وعروض التجارة ترصد للربح، والماشية ترصد للدر والنسل. فاعتبر الحول لكل من ذلك، لكونه مظنة النماء ، ليكون إخراج الزكاة من الربح فإنه أسهل وأيسر.

ولأن الزكاة إنما وجبت مواساة ولم تعتبر حقيقة النماء " لكثرة اختلافه، وعدم ضبطه.

ولأن ما اعتبرت مظنته لم يلتفت إلى حقيقته، كالحكم مع الأسباب.

ولأن الزكاة تتكرر في هذه الأموال. فلا بد لها من ضابط، لئلا يفضى إلى تعاقب الوجوب في الزمن الواحد فيفنى مال المالك.

4,492

اما الزرع والثمار والعسل والمعدِن فهذه نماء في نفسها، تؤخذ الزكاة منها عند وجودها، ثم لا تجب فيها زكاة ثانية، لعدم إرصادها للنماء. إلا أن الخارج من المعِدن إن كان من جنس الأثمان وجبت فيه الزكاة عند كل حول، لأنه مظنة للنماء من حيث: أن الأثمان قيم الأموال، ورؤوس مال التجارات، وبها تحصل المضاربة والشركة، وقوله سبحأنه وتعالى:{وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} ينفي اعتبار الحول في الحبوب والثمار. والمعِدن والعسل والركاز فبالقياس على الحبوب. (ويُعفَّى فيه) أي: في الحول (عن نصف يوم) .

4,493

قال في " تصحيح الفروع ": وهو الصحيح. انتهى.

4,494

وقيل وعن يوم.

وقيل: ويومين.

4,495

وفي " الروضة ": وأيام.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ويعفى فيه عن نصف يوم) ،

1,032

قال في تصحيح الفروع : "وهو الصحيح"، انتهى.

1,033

وقيل: وعن يوم، وقيل: ويومَين،

1,034

وفي الروضة: وأيام .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.