وَإِنْ تَغَيَّرَ بِهِ وَلَمْ يَبْلُغْ نِصَابًا كَثَلَاثِينَ بَقَرَةً فِي الْمُحَرَّمِ وَعَشْرٍ فِي صَفَرٍ فَفِي الْعَشْرِ إذَا تَمَّ حَوْلُهَا رُبْعُ مُسِنَّةٍ
Its commentaries
(وَإِنْ تَغَيَّرَ) الْفَرْضُ (بِهِ) أَيْ بِمَا مَلَكَهُ ثَانِيًا (وَلَمْ يَبْلُغْ نِصَابًا كَثَلَاثِينَ بَقَرَةً) مَلَكَهَا (فِي الْمُحَرَّمِ وَعَشْرٍ) مِنْ بَقَرٍ أَيْضًا مَلَكَهَا (فِي صَفَرٍ فَفِي) الثَّلَاثِينَ إذَا أُتِمَّ حَوْلُهَا تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ،
وَفِي (الْعَشْرِ إذَا تَمَّ حَوْلُهَا رُبْعُ مُسِنَّةٍ) لِأَنَّ حَوْلَهَا تَمَّ عَلَى أَرْبَعِينَ، وَفِيهَا مُسِنَّةٌ وَقَدْ زَكَّى الثَّلَاثِينَ، فَوَجَبَ فِي الْعَشْرِ بِقِسْطِهَا مِنْ الْمُسِنَّةِ وَهُوَ رُبْعُهَا
(وإن تغير) الفرض (به) اي: بما ملكه (ولم يبلغ) ما ملكه (نصاباً كثلاثين بقرة) ملكها (في المحرم وعشر) من البقر أيضاً ملكها (في صفر) فصارت أربعين (ففي العشر إذا تم حولها) مع انضمامها إلى الثلاثين (ربع مسنة) لأن الفريضة الموجبة للمسنة قد كملت وقد أخرج زكاة الثلاثين فوجب في العشر بقسطها من المسنة وهي ربعها.
Adds nothing on this mas’ala.
* قوله: (ففي العشر إذا تم حولها ربع مسنة)
؛ أيْ: وفي الثلاثين تبيع، أو تبيعة، وكأنه سكت عنه للعلم به، نبه عليه الشارح .
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.