Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 2382منتهى الإراداتHanbalivol. 1, p. 466vol. 1, p. 466

وَمِنْ بَيْنِهِمَا ثَمَانُونَ شَاةً نِصْفَيْنِ، وَعَلَى أَحَدِهِمَا دَيْنٌ بِقِيمَةِ عِشْرِينَ مِنْهَا فَعَلَيْهِمَا شَاةٌ عَلَى الْمَدِينِ ثُلُثُهَا وَعَلَى الْآخَرِ ثُلُثَاهَا

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَمِنْ بَيْنِهِمَا ثَمَانُونَ شَاةً نِصْفَيْنِ، وَعَلَى أَحَدِهِمَا دَيْنٌ بِقِيمَةِ عِشْرِينَ مِنْهَا فَعَلَيْهِمَا شَاةٌ) لِأَنَّ الْبَاقِيَ بَعْدَ الدَّيْنِ يَبْلُغُ نِصَابًا (عَلَى الْمَدِينِ) مِنْهَا (ثُلُثُهَا) أَيْ: الشَّاةِ لِمَنْعِ الدَّيْنِ وُجُوبَ الزَّكَاةِ فِيمَا قَابَلَهُ فَكَأَنَّهُ مَالِكٌ عِشْرِينَ خُلِطَتْ بِأَرْبَعِينَ، فَهِيَ ثُلُثٌ (وَعَلَى الْآخَرِ ثُلُثَاهَا) أَيْ: الشَّاةِ بِنِسْبَةِ مَالِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ومن بينهما ثمانون شاة نصفين وعلى احدهما دين بقيمة عشرين منها: فعليهما شاة. على المدين) منها (ثلثها) لمنع وجوب الزكاه في العشرين المقابلة لما عليه من الدين. فكاًنه مالك لعشرين مختلطة بأربعين لآخر. (وعلى الآخر ثلثاها) أي: ثلثا الشاة لأنه لا مانع في وجوب الزكاة عليه في الأربعين شاة التي له.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.