Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 2463منتهى الإراداتHanbalivol. 1, p. 482vol. 1, p. 482

وَبَاقِيهِ لِوَاجِدِهِ وَلَوْ أَجِيرًا لَا لِطَلَبِهِ أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ مُسْتَأْمَنًا بِدَارِنَا مَدْفُونًا بِمَوَاتٍ أَوْ شَارِعٍ أَوْ أَرْضٍ مُنْتَقِلَةٍ إلَيْهِ أَوْ لَا يَعْلَمُ مَالِكُهَا أَوْ عَلِمَ وَلَمْ يَدَعْهُ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَبَاقِيهِ) أَيْ: الرِّكَازِ (لِوَاجِدِهِ) لِلْخَبَرِ (وَلَوْ) كَانَ (أَجِيرًا) لِنَحْوِ نَقْضِ حَائِطٍ أَوْ حَفْرِ بِئْرٍ (لَا) أَنْ كَانَ أَجِيرًا (لِطَلَبِهِ) أَيْ الرِّكَازِ فَيَكُونُ لِلْمُسْتَأْجِرِ ; لِأَنَّ الْوَاجِدَ نَائِبُهُ فِيهِ (أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ مُسْتَأْمَنًا) فَبَاقِي مَا وَجَدَهُ لَهُ.

1,712

وَإِنْ كَانَ قِنًّا فَلِسَيِّدِهِ وَسَوَاءٌ وَجَدَهُ (بِدَارِنَا مَدْفُونًا بِمَوَاتٍ أَوْ شَارِعٍ أَوْ) فِي (أَرْضٍ مُنْتَقِلَةٍ إلَيْهِ) أَيْ الْوَاجِدِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا وَلَمْ يَدَعْهُ مُنْتَقِلَةً عَنْهُ (أَوْ) فِي أَرْضٍ (لَا يَعْلَمُ مَالِكُهَا أَوْ عَلِمَ) مَالِكُهَا (وَلَمْ يَدَعْهُ) أَيْ: الرِّكَازَ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ، بَلْ مُودَعٌ فِيهَا أَشْبَهَ الصَّيْدَ يَمْلِكُهُ آخِذُهُ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وبافيه لواجده) لما تقدم من فعل عمر. حتى (ولو) كان واجده (اجيرا) لنقض حائط أو حفر بئر أو نحو ذلك على الأصح. (لا) إن كان أجيرا (لطلبه) أي: طلب الركاز؛ لأنه نائب مستأجره فيكون لمستاًجره. (او مكاتبا أو مستأمنا) يعني: أن الركاز يكون لواجده ولو كان مكاتبا او مستأمنا وتقدمت الإشارة إلى ذلك.

4,749

وإن كان قنا كان لسيده.

وسواء وجده (بدارنا) أي: دار الإسلام (مدفونا بموات، أو شارع، أو) في (أرض منتقلة إليه) أي: إلى الواجط ولم يدعه المتنقله عنه (أو) في أرض (لا يعلم مالكها، او علم) مالكها (ولم يدعه)

4,750

أي: يدع الركاز مالك الأرض: فإن الركاز يكون لواجده في هذه الصور على الأصح؛ لأن الركاز ليس من أجزاء الأرض بل هو مودع فيها. فهو كالصيد يملكه من يظفر به. ومحل ذلك ما لم يدعه مالك الأرض.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وباقيه لواجده) ؛ أيْ: الباقي بعد الخمس من الرِّكاز، إن كان قد أخرج الخمس من عينه، أو الباقي بعد ما يقابله، إن كان قد أخرجه من غيره، إذ قد صرح الحجاوي في حاشية التنقيح ، بأنه يجوز لواجده الإخراج من غيره على الصحيح من المذهب ؛ أيْ: من أن تعلق الزكاة بالمال الزكوي، كتعلق الجناية برقبة الجاني.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.