مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ اسْتَعَطَ أَوْ احْتَقَنَ، أَوْ دَاوَى الْجَائِفَة فَوَصَلَ إلَى جَوْفِهِ أَوْ اكْتَحَلَ بِمَا عَلِمَ وُصُولَهُ إلَى حَلْقِهِ مِنْ كُحْلٍ أَوْ صَبْرٍ أَوْ قَطُورٍ، أَوْ ذَرُورَةٍ أَوْ إثْمِدٍ كَثِيرٍ أَوْ يَسِيرِ مُطَيِّبٍ أَوْ أَدْخَلَ إلَى جَوْفِهِ شَيْئًا مُطْلَقًا أَوْ وَجَدَ طَعْمَ عِلْكٍ مَضَغَهُ بِحَلْقِهِ أَوْ وَصَلَ إلَى فَمِهِ نُخَامَةٌ مُطْلَقًا وَيَحْرُمُ بَلْعُهَا أَوْ قَيْءٌ أَوْ نَحْوُهُ أَوْ أو تَنَجَّسَ رِيقُهُ، فَابْتَلَعَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ أَوْ دَاوَى الْمَأْمُومَةَ بِدَوَاءٍ أَوْ قَطَّرَ فِي أُذُنِهِ مَا وَصَلَ إلَى دِمَاغِهِ أَوْ اسْتَقَاءَ فَقَاءَ أَوْ كَرَّرَ النَّظَرَ فَأَمْنَى أَوْ اسْتَمْنَى أَوْ قَبَّلَ أَوْ لَمَسَ أَوْ بَاشَرَ دُونَ فَرْجٍ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى أَوْ حَجَمَ أَوْ احْتَجَمَ، وَظَهَرَ دَمٌ عَمْدًا ذَاكِرًا لِصَوْمِهِ وَلَوْ جَهِلَ التَّحْرِيمَ فَسَدَ
Its commentaries
(مَنْ) أَيْ: صَائِمٌ (أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ اسْتَعَطَ) فِي أَنْفِهِ بِدَهْنٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَوَصَلَ إلَى حَلْقِهِ أَوْ دِمَاغِهِ.
وَفِي الْكَافِي: إلَى خَيَاشِيمِهِ، فَسَدَ صَوْمُهُ (أَوْ احْتَقَنَ، أَوْ دَاوَى الْجَائِفَة فَوَصَلَ) الدَّوَاءُ (إلَى جَوْفِهِ) فَسَدَ صَوْمُهُ نَصًّا (أَوْ اكْتَحَلَ بِمَا) أَيْ: شَيْءٍ (عَلِمَ وُصُولَهُ إلَى حَلْقِهِ) لِرُطُوبَتِهِ أَوْ بُرُودَتِهِ (مِنْ كُحْلٍ أَوْ صَبْرٍ أَوْ قَطُورٍ، أَوْ ذَرُورَةٍ أَوْ إثْمِدٍ كَثِيرٍ أَوْ يَسِيرِ مُطَيِّبٍ) فَسَدَ صَوْمُهُ ; لِأَنَّ الْعَيْنَ مَنْفَذٌ،
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعْتَادًا بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ كَدَهْنِ رَأْسِهِ (أَوْ أَدْخَلَ إلَى جَوْفِهِ شَيْئًا) مِنْ كُلِّ مَحَلٍّ يَنْفُذُ إلَى مَعِدَتِهِ (مُطْلَقًا) أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ يَنْمَاعُ وَيُغَذِّي أَوْ لَا، كَحَصَاةٍ وَقِطْعَةِ حَدِيدٍ وَرَصَاصٍ، وَنَحْوِهِمَا وَلَوْ طَرَفَ سِكِّينٍ مِنْ فِعْلِهِ أَوْ فِعْلِ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ فَسَدَ صَوْمُهُ (أَوْ وَجَدَ طَعْمَ عِلْكٍ مَضَغَهُ بِحَلْقِهِ) فَسَدَ صَوْمُهُ لِأَنَّهُ دَلِيلُ وُصُولِ أَجْزَائِهِ إلَيْهِ. (أَوْ وَصَلَ إلَى فَمِهِ نُخَامَةٌ مُطْلَقًا) أَيْ: سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ دِمَاغِهِ أَوْ حَلْقِهِ، أَوْ صَدْرِهِ فَابْتَلَعَهَا، فَسَدَ صَوْمُهُ، لِعَدَمِ مَشَقَّةِ التَّحَرُّزِ عَنْهَا
بِخِلَافِ الْبُصَاقِ (وَيَحْرُمُ بَلْعُهَا) أَيْ: النُّخَامَةِ بَعْدَ وُصُولِهَا إلَى فَمِهِ لِإِفْسَادِ صَوْمِهِ (أَوْ) وَصَلَ إلَى فَمِهِ (قَيْءٌ أَوْ نَحْوُهُ) كَقَلْسٍ بِسُكُونِ اللَّامِ،
قَالَ فِي الْقَامُوسِ: مَا خَرَجَ مِنْ الْحَلْقِ مِلْءَ الْفَمِ، أَوْ دُونَهُ، وَلَيْسَ بِقَيْءٍ،
فَإِنْ عَادَ فَهُوَ قَيْءٌ (أَوْ تَنَجَّسَ رِيقُهُ، فَابْتَلَعَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ) أَيْ: مِنْ النُّخَامَةِ وَالْقَيْءِ وَنَحْوِهِ أَوْ رِيقَهُ الْمُتَنَجِّسَ فَسَدَ صَوْمُهُ (أَوْ دَاوَى الْمَأْمُومَةَ) أَيْ: الشَّجَّةَ الَّتِي تَصِلُ إلَى أُمِّ الدِّمَاغِ (بِدَوَاءٍ) وَصَلَ إلَى دِمَاغِهِ فَسَدَ صَوْمُهُ (أَوْ قَطَّرَ فِي أُذُنِهِ مَا) أَيْ شَيْئًا (وَصَلَ إلَى دِمَاغِهِ) فَسَدَ صَوْمُهُ ; لِأَنَّهُ وَاصِلٌ إلَى جَوْفِهِ بِاخْتِيَارِهِ، أَشْبَهَ الْأَكْلَ (أَوْ اسْتَقَاءَ) أَيْ: اسْتَدْعَى الْقَيْءَ (فَقَاءَ) طَعَامًا أَوْ مِرَارًا أَوْ غَيْرَهُمَا،
وَلَوْ قَلَّ، فَسَدَ صَوْمُهُ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا «مَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ (أَوْ كَرَّرَ النَّظَرَ فَأَمْنَى)
لَا إنْ أَمْذَى، فَسَدَ صَوْمُهُ ; لِأَنَّهُ أَنْزَلَ بِفِعْلٍ يَتَلَذَّذُ بِهِ يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ، أَشْبَهَ الْإِنْزَالَ بِالْمَسِّ (أَوْ اسْتَمْنَى) بِيَدِهِ أَوْ غَيْرِهَا فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى فَسَدَ (أَوْ قَبَّلَ) فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى (أَوْ لَمَسَ) فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى فَسَدَ (أَوْ بَاشَرَ دُونَ فَرْجٍ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى) فَسَدَ.
أَمَّا الْإِمْنَاءُ: فَلِمُشَابَهَتِهِ الْإِمْنَاءَ بِجِمَاعٍ ; لِأَنَّهُ إنْزَالٌ مُبَاشَرَةً،
وَأَمَّا الْإِمْذَاءُ: فَتَحَلُّلُ الشَّهْوَةِ لَهُ وَخُرُوجُهُ بِالْمُبَاشَرَةِ، فَيُشْبِهُ الْمَنِيَّ، وَبِهَذَا فَارَقَ الْبَوْلَ (أَوْ حَجَمَ أَوْ احْتَجَمَ، وَظَهَرَ دَمٌ عَمْدًا ذَاكِرًا) عَالِمًا (لِصَوْمِهِ) فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ (وَلَوْ جَهِلَ التَّحْرِيمَ) لِشَيْءٍ مِمَّا تَقَدَّمَ (فَسَدَ) صَوْمُ كُلٍّ مِنْ حَاجِمٍ وَمُحْتَجِمٍ، وَلَزِمَهُمَا قَضَاءُ صَوْمٍ وَاجِبٍ نَصًّا، وَبِهِ قَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةُ. لِحَدِيثِ «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» رَوَاهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدَ عَشَرَ نَفْسًا، قَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ مِنْ أَصَحِّ حَدِيثٍ يُرْوَى فِي هَذَا الْبَابِ، وَإِسْنَادُ حَدِيثِ رَافِعٍ - يَعْنِي ابْنَ خَدِيجٍ - إسْنَادُهُ جَيْدٌ،
وَقَالَ: حَدِيثُ ثَوْبَانَ وَشَدَّادٍ صَحِيحَانِ،
وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ، حَدِيثُ شَدَّادٍ وَثَوْبَانَ.
وَحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ: مَنْسُوخٌ ; لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَاوِيهِ كَانَ يُعِدُّ الْحَجَّامَ وَالْمَحَاجِمَ قَبْلَ مَغِيبَ الشَّمْسِ،
فَإِذَا غَابَتْ الشَّمْسُ احْتَجَمَ، كَذَلِكَ رَوَاهُ الْجُوزَجَانِيَّ،
فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ دَمٌ لِمَ يُفْطِرْ ; لِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى إذَنْ حِجَامَةً (ك) مَا يَفْسُدُ صَوْمٌ ب
(باب ما يُفسد الصوم ويوجب الكفارة) وما يتعلق بذلك. (من) أي صائم (أكل أو شرب او استعط) في أنفه بدهن أو غيره. فوصل إلى حلقه أو دماغه.
وقال في " الكافي ": إلى خياشيمه. (أو احتقن) نصاً، (أو داوى الجائفة. فوصل) الدواء (إلى جوفه، أو اكتحل بما) أي: بشيء (علم وصوله إلى حلقه) . نص عليه؛ لرطوبته أو حدته: (من كحل أو صبر، أو قطور، أو ذرور، أو إثمد كثير أو يسير مطيب) ؛ لأن العين منفذ.
بخلاف المسام؛ كدهن رأسه. ولا أثر لكون العين ليست منفذاً معتاداً. (أو أدخل إلى جوفه شيئاً) من كل محل ينفذ إلى معدته (مطلقاً) أي: سواء كان يغذي ويماع، أو لا يغذي ولا يماع؛ كالحصاة والقطعة من الحديد والرصاص ونحوهما. (أو وجد طعم علك مضغه بحلقه، أو وصل إلى فمه نخامة مطلقاً) أي: سواء كانت من دماغه أو حلقه أو صدره وابتلعها. (ويحرم بلعها) بعد وصولها إلى فمه. (أو) وصل إلى فمه (قيء أو نحوه) ؛
كالقلس بسكون اللام.
قال في " القاموس ". القَلسُ: ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه، وليس بقيء.
فإن عاد فهو قيء. انتهى. (أو تنجّس ريقه فابتلع شيئا من ذلك) عمداً ذاكراً لصومه. (أو داوى المأمُومة) وهي: الشجة التي تصل إلى جلدة الدماغ بدواء وصل إلى دماغه. (أو قطّر في أذنه ما) أي: شيئاً (وصل إلى دماغه) عمداً ذاكراً لصومه.
فسد صومه؛ لأنه شيء واصل إلى جوفه باختياره. فأشبه الأكل. (أو استقاء) اي: استدعى القيء (فقاء) فسد أيضاً؛ لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من استقاء عمداً فليقض " . قال الترمذي: هذا حديث حسن. رواه أبو داود. (أو كرَّرَ النظر فأمْنى) ؛ لأنه إنزال بفعل يتلذذ به، يمكن التحرز منه. أشبه الإنزال باللمس. (او استَمْنَى) ] فأمنى] أو مذى [ ، (أو قبَّل) [ فأمنى أو مذى،] (أو لمس) فأمنى أو مذى [ (أو باشر دون فرج فأمنى أو مذى) : فسد أيضاً.
أما الإمناء؛ فلأنه إنزال بمباشرة. فأشبه الإنزال بجماع. وهذا لا خلاف فيه فى المذهب.
وأما الإمذاء؛ فلأنه خارج تخلله الشهوة يخرج بالمباشرة. فأشبه المني. وبهذا فارق البول.
ومحل فساد الصوم: إذا كان عامداً ذاكراً لصومه. (أو حُجِم أو احتجم وظهر دم عمداً، ذاكراً لصومه، ولو جهل التحريم: فسد) صوم كل من الحاجم والمحتجم. فيلزم القضاء إن كان ذلك في صوم واجب. نص عليه، خلافا للأئمة الثلاثة.
ويفطر الحاجم والمحتجم. قاله علي وابن عباس وأبو هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم. واحتج القائلون بعدم الفطر؛ بما روى البخاري عن ابن عباس " أن النبى صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم " .
ولأنه دم خارج من البدن. أشبه الفصد.
ولنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: " أفطر الحاجم والمحجوم " . رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر نفساً.
قال أحمد: حديث شداد بن أوس من أصح حديث يروى في هذا الباب، وإسناد حديث رافع- يعني: ابن خديج- إسناد جيد.
وقال: حديث ثوبان وشداد صحيحان.
وقال علي بن المديني: أصح شيء في هذا الباب حديث شداد وثوبان.
وحديث القائلين بعدم الفطر منسوخ. بدليل أن ابن عباس وهو راوي حديثهم " كان يعد الحجام (٣) والمحاجم قبل مغيب الشمس.
فإذا غابت الشمس احتجم كذلك ". رواه الجوزجانى.
وهذا يدل على أنه علم نسخ الحديث الذي رواه. والله أعلم.
وقولنا: وظهر دم لا بد منه؛ لأنه إن لم يظهر دم] لا تسمى حجامة.
قال في " الفروع ": وظاهر كلام أحمد والأصحاب: لا فطر إن لم يظهر دم [ ، وهو متجه، واختاره شيخنا وضعف خلافه. وذكر ابن عقيل: أنه يفطر وإن لم يظهر دم. وجزم به في " المستوعب " و" الرعاية ".
* * * باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة في الترجمة اختصار، أشار إليه في الحاشية ، والأصل باب ما يفسد الصوم فقط، وما يفسده ويوجب الكفارة،
ولو قال: باب ما يفسد الصوم، وأسقط قوله: (وبوجب الكفارة) ، لكان أخصر، وأشمل، فتأمل!.
* قول:(أو أدخل إلى جوفه) ما في الحاشية يقتضي كون الفعل مبنيًّا للمجهول، حتى يشمل فعل غيره. * قوله: (مطلقًا) ؛ أيْ: سواء كان يغذي ويماع أو لا، كالحصاة وقطع الحديد،
ومن أي موضع كان، ولو من فعل غيره بإذنه، حاشية .
* قوله: (أو وصل إلى فمه نخامة) ؛ أيْ: وابتلعها.
* قوله: (مطلقًا) ؛ أيْ: سواء كانت من دماغه، أو حلقه، أو صدره.
* قوله: (ويحرم بلعها) ؛ أيْ: لاستقذارها، فعلى هذا يكون كل مستقذر يحرم بلعه، هكذا كنا نفهم.
ثم رأيت في الفروع أن القول بالحرمة مُفَرَّغ على القول بكونها مفسدة، فعلى هذا لا يحرم بلعها إلا على الصائم الذي يحرم عليه قطع صومه، وحينئذ فيقيد ذلك بصوم الفرض؛ لأنه هو الذي يحرم قطعه على المذهب .
* قوله: (أو نحوه) كقلس، بسكون اللام،
قال في القاموس : "القلس ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه، وليس بقيء،
فإن عاد فقيء".
* قوله: (فابتلع شيئًا من ذلك) . . . . . .
قال في المبدع : "فَزعٌ: إذا تنجس فمه بدم أو قيء أو نحوه فبلعه أفطر، نصّ عليه (٥) ،
وإن قَلَّ، لإمكان التحرز منه، ولأن الفم في حكم الظاهر، فيقتضي حصول الفطر بكل ما يصل إليه، لكن عفي عن الريق للمشقة،
وإن بصقه وبقي في فمه فابتلع ريقه فإن كان معه جزء من النجس أفطر به، وإلا فلا"، انتهى، فتأمل!.
* قوله: (أو كرر النظر فأمنى)
لا إن أمنى بنظرة واحدة، على ما في الإقناع .
وبخطه: لا إن أمذى.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.