Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَوَقْتُ وُجُوبِهَا) أَيْ الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ، أَيْ صَوْمِهَا (كَ) وَقْتِ وُجُوبِ (هَدْيٍ) لِأَنَّهَا بَدَلُهُ وَتَقَدَّمَ: يَجِبُ بِطُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ووقت وجوبها) أي: وجوب صوم الأيام التلاثة (ك) وقت وجوب (هدي) .

5,901

ولا يجوز صومها قبل الإحرام بالعمرة على الأصح.

5,902

وعنه: بلى.

قال في " الفروع ": والمراد في أشهر الحج. ونقله الأثرم.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ووقت وجوبها كهدي) ؛ أيْ: بطلوع فجر يوم النحر.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.