Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا) يَتَطَوَّعُ بِجِهَادٍ (مَنْ أَحَدِ أَبَوَيْهِ حُرٌّ مُسْلِمٌ إلَّا بِإِذْنِهِ) لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ «جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَأُجَاهِدُ؟ قَالَ: أَلَك أَبَوَانِ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ» وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ.

قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَلِأَنَّ بِرَّ الْوَالِدَيْنِ فَرْضُ عَيْنٍ، وَالْجِهَادُ فَرْضُ كِفَايَةٍ.

2,280

فَإِنْ كَانَا رَقِيقَيْنِ أَوْ غَيْرَ مُسْلِمَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا كَذَلِكَ. فَلَا إذْنَ. لِفِعْلِ الصَّحَابَةِ. وَلِعَدَمِ الْوِلَايَةِ.

2,281

فَإِنْ خَرَجَ فِي تَطَوُّعٍ بِإِذْنِهِمَا ثُمَّ مَنَعَاهُ بَعْدَ سَيْرِهِ قَبْلَ تَعَيُّنِهِ عَلَيْهِ لَزِمَهُ الرُّجُوعُ إلَّا مَعَ خَوْفٍ أَوْ حَدَثَ نَحْوُ مَرَضٍ.

2,282

فَإِنْ أَمْكَنَهُ الْإِقَامَةُ بِالطَّرِيقِ وَإِلَّا مَضَى مَعَ الْجَيْشِ.

2,283

وَإِذَا حَضَرَ الصَّفَّ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ بِحُضُورٍ.

2,284

وَإِنْ أَذِنَا لَهُ فِي الْجِهَادِ وَشَرَطَا عَلَيْهِ أَنْ لَا يُقَاتِلَ. فَحَضَرَ الْقِتَالُ عَلَيْهِ.

و (لَا) يُعْتَبَرُ إذْنُ (جَدٍّ وَجَدَّةٍ) لِوُرُودِ الْإِخْبَارِ فِي الْوَالِدَيْنِ. وَغَيْرُهُمَا لَا يُسَاوِيهِمَا فِي الشَّفَقَةِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا) يجوز ايضا أن يتطوع بالجهاد (مَن احد أبويه حر مسلم، إلا بإذنه) ؛ لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص قال:" جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أجاهد؛ قال: لك أبوان؛ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد " . وروى ابن عباس نحوه . قال الترمذي: هذا حديب حسن صحيح.

6,503

وفي رواية قال:" جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان.

قال:

ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما " .

وعن أبي سعيد:" أن رجلاً هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك باليمن أحد؛ قال: نعم أبواي. قال: أذنا لك؛ قال: لا. قال: فارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما " . رواهما أبو داود. ولأن بر الوالدين فرض عين، والجهاد فرض كفاية. وفرض العين يقدم.

6,504

فاًما إن كانا غير مسلمين فلا إذن لهما؛ لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجاهدون وفيهم من أبواه كافران ولم يستاًذنهما، منهم أبو بكر الصديق.

وأبو حذيفة بن عتبة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وأبوه رئيس المشركين يومئذ.

وأبو عبيدة قتل أباه في الجهاد. فاً نزل الله سبحانه وتعالى:{لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} الآية] المجادلة: ٢٢ [، وهذا مخصص لعموم الأخبا ر.

6,505

وكذا إن كانا رقيقين على الأصح؛ لأنه لا ولاية لهما.

6,506

وكذا إن كانا مجنونين؛ لعدم اعتبار قولهما.

6,507

ومن خرج في جهاد تطوع بإذن أبويه ثم منعاه منه بعد سيره قبل تعينه عليه:

فعليه الرجوع؛ لأنه معنى لو وجد في الابتذاء منع. فمنع إذا وجد في أثنائه؛ كسائر الموانع. إلا أن يخاف على نفسه في الرجوع، أو يحدث له عذر من مرض أو نحوه.

6,508

فإن أمكنه الإقامة في الطريق، وإلا مضى مع الجيش.

6,509

وإذا حضر الصف تعين عليه بحضوره وسقط إذنهما.

6,510

ولو أذنا له في الجهاد وشرطا عليه أن لا يقاتل فحضر القتال تعين عليه وسقط شرطهما؛ لأنه صار واجبا. فلم يبق لهما في تركه طاعة. (لا جَدّ وجَدّة) يعني: أن الجد والجدة لا يكون حكمهما حكم الأب والأم في الاستئذان.

6,511

قال في " الفروع ": ذكره الأصحاب، ولا يحضرنى الآن عن أحمد.

ويتوجه تخريج واحتمال في الجد أب الأب. وقد قال ابن حزم: اتفقوا] أن بر الوالدين فرض، واتفقوا [ أن بر الجد فرض. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (لا جدَّ وجدَّة) ؛ أيْ: لا يعتبر إذنهما، عُدِمَ الأبوان، أو وُجِدَا.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.