Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ لِلْجِهَادِ) لِأَنَّهُ عَمَلٌ يَخْتَصُّ فَاعِلُهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَةِ كَالْحَجِّ (فَيُسْهِمُ لَهُ) أَيْ أَجِيرِ الْجِهَادِ.

2,376

وَإِنْ أَخَذَ أُجْرَةً رَدَّهَا (كَأَجِيرِ الْخِدْمَةِ) لِمَا تَقَدَّمَ. وَتَصِحُّ الْإِجَارَةُ لِحِفْظِ الْغَنِيمَةِ وَحَمْلِهَا وَسَوْقِهَا وَرَعْيِهَا وَنَحْوِهِ وَلَوْ بِمُعَيَّنٍ مِنْ الْمَغْنَمِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا تصح الإجارة للجهاد) على الأصح.

وعليه: إن كان قد أخذ شيئاً من الأجرة رده. (فيسهم له) أي: لمن استؤجر للجهاد؛ (كأجير الخدمة) ؛ لأنه حضر الوقعة، وهو من أهل القتال. فيسهم له؛ كغير الأجير.

ولقول عمر:" الغنيمة لمن شهد الوقعة " .

6,716

ومن أجر نفسه بعد أن غنموا على حفظ الغنيمة أو حملها أو سوقها أو رعيها أبيح له أخذ الأجرة على ذلك، ولم يسقط من سهمه شيء؛ لأن ذلك من مؤنة الغنيمة. فهو كعلف الدواب وطعام السبي، يجوز للإمام بذله.

6,717

ويباح للأجير أخذ الأجره عليه؛ لأنه قد أجّر نفسه لفعلٍ للمسلمين إليه حاجة. فحلت له الأجرة؛ كالدليل على الطريق.

وتصح الإجارة على ذلك بدابة معينة من المغنم .

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (فيسهم له) ؛ أيْ: كما يسهم لغيره، حيث شهد الوقعة.

* وقوله: (كأجير الخدمة) ؛ أيْ: كما يسهم لأجير الخدمة إذا شهد الوقعة كذلك، يسهم للراجل، وللفارس ثلاثة، ويأخذ أجرة خدمته أيضًا.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.