Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيَحْرُمُ قَتْلُهُ) لِنَقْضِهِ الْعَهْدَ (إنْ أَسْلَمَ وَلَوْ كَانَ سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لِعُمُومِ حَدِيثِ «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ»

2,442

وَأَمَّا قَاذِفُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقْتَلُ بِكُلِّ حَالٍ. وَيَأْتِي فِي الْقَذْفِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويحرُم قتله إن أسلم) ، حتى (ولو كان) نقض عهده إن (سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم) .قطع به في "المغني" و"الشرح" و"شرح ابن رزين"وغيرهم، وقدمه في"الفروع"و "الرعاية". وهو ظاهر كلام الأكثر.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ويحرم قتله إن أسلم) ؛ أيْ: لنقضه العهد، ما لم يكن نقصه بما يوجب القتل، كما لو زنا بمسلمة فإنه يقتل حاشية .

* قوله: (ولو كان سبَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) ؛ أيْ: بغير القذف، وإلا قتل -كما يأتي في بابه -.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.