Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا يَحِلُّ) دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ بِمَوْتِ مَضْمُونٍ عَنْهُ (وَلَا) بِمَوْتِ (ضَامِنٍ) ; لِأَنَّ التَّأْجِيلَ مِنْ حُقُوقِ الْمَيِّتِ فَلَمْ يَبْطُلْ بِمَوْتِهِ كَسَائِرِ حُقُوقِهِ، وَمَحِلُّهُ إنْ وَثِقَ الْوَرَثَةُ، قَالَهُ فِي شَرْحِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا يحل) دين مؤجل (بموت مضمون عنه، ولا ضامن) ، لأن التأجيل حق من حقوق الميت. [فلم يبطل بموته، كسائر حقوقه.

ومحل هذا: إذا وثق الورثة.

7,726

وعنه: يحل على الميت منهما. وعلى هذا: لو كان الميت] الضامن فاستوفى الغريم الدين من تركته لم يكن للورثة مطالبة المضمون عنه حتى يحل الحق، لأنه مؤجل عليه. فلا يستحق مطالبته قبل اجله.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولا ضامن) محله في هذه [إن وثق الورثة على ما في شرح ،

1,884

وأما مسألة موت المدين فالتوثقة موجودة] بوجود الضامن.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.