Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيَكْفِي) فِي لُزُومِ الْحُضُورِ (فِي) الْمَسْأَلَةِ (الْأُولَى) أَيْ مَسْأَلَةِ الْكَفَالَةِ (أَحَدُهُمَا) أَيْ الْإِذْنُ أَوْ مُطَالَبَةُ رَبِّ الدَّيْنِ الْكَفِيلَ

2,804

أَمَّا مَعَ الْإِذْنِ فَلِمَا تَقَدَّمَ

2,805

وَأَمَّا مَعَ الْمُطَالَبَةِ فَلِأَنَّ حُضُورَ الْمَكْفُولِ حَقٌّ لِلْمَكْفُولِ لَهُ، وَقَدْ اسْتَنَابَ الْكَفِيلَ فِي ذَلِكَ بِمُطَالَبَتِهِ بِهِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ صَرَّحَ بِالْوَكَالَةِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويكفي) في وجوب لزوم الحضور (في) المسألة (الأولى) وهي: ما إذا طالب الكفيل] المكفول بالحضور معه إلى غريمه (أحدهما) أي: الإذن، أو مطالبة رب الدين الكفيل] .

7,765

أما مع وجود الإذن فقد تقدم الكلام عليه.

7,766

وأما مع وجود المطالبة فقط، فلأن حضور المكفول حق للمكفول له وقد استناب الكفيل في ذلك بمطالبته به. اشبه ما لو صرح بالوكالة.

7,767

وقيل: لا يلزمه الحضور إلا مع إذنه ومطالبة رب الدين الكفيل.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.