وَلَا يَجِبُ مَالٌ عَفَى عَلَيْهِ
Its commentaries
شرح منتهى الإراداتal-Buhuti
(وَلَا يَجِبُ مَالٌ عَفَى عَلَيْهِ) عَنْ قِصَاصٍ أَقَرَّ بِهِ السَّفِيهُ لِاحْتِمَالِ التَّوَاطُؤُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُقِرِّ لَهُ،
2,931
فَإِنْ فُكَّ حَجْرُهُ أُخِذَ بِهِ.
معونة أولي النهىIbn al-Najjar
(ولا يجب) فيما إذا أقر بقصاص (مال عُفي) القصا ص (عليه) ؛ لأن السفيه ومن أقر له قد يتواطآعلى ذلك. وفيه وجه.
Adds nothing on this mas’ala.
حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati
* قوله: (ولا يجب. . . إلخ) ؛ أيْ: ابتداء، لكن يطالب به بعد فك الحجْر عنه، وصرح به شيخنا في الحاشية تبعا لمفهوم الإقناع ، وقياسًا على المسألة التي بعدها،
note
ولو قال: وإن أقرَّ بمال، أو عفي عليه فبعد فكِّه، لكان أصوب، فتدبر!.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.