Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا يَجِبُ مَالٌ عَفَى عَلَيْهِ) عَنْ قِصَاصٍ أَقَرَّ بِهِ السَّفِيهُ لِاحْتِمَالِ التَّوَاطُؤُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُقِرِّ لَهُ،

2,931

فَإِنْ فُكَّ حَجْرُهُ أُخِذَ بِهِ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا يجب) فيما إذا أقر بقصاص (مال عُفي) القصا ص (عليه) ؛ لأن السفيه ومن أقر له قد يتواطآعلى ذلك. وفيه وجه.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولا يجب. . . إلخ) ؛ أيْ: ابتداء، لكن يطالب به بعد فك الحجْر عنه، وصرح به شيخنا في الحاشية تبعا لمفهوم الإقناع ، وقياسًا على المسألة التي بعدها،

note

ولو قال: وإن أقرَّ بمال، أو عفي عليه فبعد فكِّه، لكان أصوب، فتدبر!.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.