Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(إلَّا أَنْ يَمْنَعَ) رَبُّ الْبَيْتِ مِنْهُ (أَوْ يَضْطَرِبَ عُرْفٌ) بِأَنْ تَكُونَ عَادَةُ الْبَعْضِ الْإِعْطَاءَ، وَعَادَةُ آخَرِينَ الْمَنْعَ (أَوْ يَكُونَ) رَبُّ الْبَيْتِ (بَخِيلًا وَيَشُكُّ فِي رِضَاهُ فِيهِمَا) أَيْ فِيمَا إذَا اضْطَرَبَ عُرْفٌ، أَوْ مَا إذَا كَانَ بَخِيلًا (فَيَحْرُمُ) الْإِعْطَاءُ مِنْ مَالِهِ بِلَا إذْنِهِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ رِضَاهُ إذَنْ (كَزَوْجَةٍ أَطْعَمَتْ بِفَرْضٍ وَلَمْ تَعْلَمْ رِضَاهُ) أَيْ الزَّوْجِ بِالصَّدَقَةِ مِنْ مَالِهِ فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(إلا أن يمنع) الزوج من ذلك، (أو يضطرب عُرف، أو يكون بخيلاً، ويُشَِك في رضاه فيهما) أي: فيما إذا اضطرب عُرف أو كان بخيلاً: (فيحرم) .

8,318

وعنه: ليس لها ولا لأجير ذلك. نقلها أبو طالب. (كزوجة أطعمت بفرض ولم تعلم رضاه) أي: رضى زوجها بالصدقة.

8,319

قال في " الفروع ": ولم يفرق أحمد.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (كزوجة أُطْعِمَتْ بفرض) ؛ أيْ: فيحرم عليها الصدقة، بما يتعلق بزوجها إلا مما هو مفروض لها؛ لأنها ملكته، حاشية .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.