Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَتَصِحُّ) الْوَكَالَةُ (فِي بَيْعِ مَالِهِ) أَيْ الْمُوَكِّلِ (كُلِّهِ) ; لِأَنَّهُ يَعْرِفُ مَالَهُ فَلَا غَرَرَ (أَوْ) أَيْ وَتَصِحُّ فِي بَيْعِ (مَا شَاءَ) الْوَكِيلُ (مِنْهُ) ; لِأَنَّهُ إذَا جَازَ التَّوْكِيلُ فِي كُلِّهِ فَفِي بَعْضِهِ أَوْلَى. (وَ) تَصِحُّ فِي (الْمُطَالَبَةِ بِحُقُوقِهِ) كُلِّهَا أَوْ مَا شَاءَ مِنْهَا. (وَ) فِي (الْإِبْرَاءُ مِنْهَا كُلِّهَا أَوْ مَا شَاءَ مِنْهَا) لِمَا تَقَدَّمَ

2,958

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فِي بِعْ مَالِي مَا شِئْتَ: لَهُ بَيْعُ كُلِّ مَالِهِ وَ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وتصح) الوكالة (في بيع ماله) أي: مال الموكل (كل هـ) ؛ لأنه يعرف ماله فلا غرر. (أو) يوكله أن يبيع (ما شاء) الوكيل (منه) أي: من مال الموكِّل؛ لأن التوكيل إذا جاز في الجميع ففي بعضه أولى. (و) كذا لو وكله في (المطالبة بحقوقه) كلها، (والإبراء منها كلها أو ما شاء منها) .

8,365

قال في " الفروع ": وظاهر كلامهم في: بع من مالي ما شئت، له بيع كل ماله.

وذكر الأزجي في:" بع من عبيدي ما شئت ": أن " مِنْ " للتبعيض.

فلا يبيعهم إلا واحداً ولا الكل، لاستعمال هذا في الأقل غالباً،

8,366

وقال: هذا ينبني على أصل وهو استثناء الأكثر. كذا قال. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.