Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(لَا) تَصِحُّ وَكَالَةٌ فِي عِبَادَةٍ (بَدَنِيَّةٍ مَحْضَةٍ) لَا تَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ (كَصَلَاةٍ وَصَوْمٍ وَطَهَارَةٍ مِنْ حَدَثٍ) لِتَعَلُّقِهَا بِبَدَنِ مَنْ هِيَ عَلَيْهِ (وَنَحْوِهِ) أَيْ الْمَذْكُورِ كَاعْتِكَافٍ وَغُسْلِ جُمُعَةٍ وَتَجْدِيدِ وُضُوءٍ ; لِأَنَّ الثَّوَابَ عَلَيْهِ لِأَمْرٍ يَخُصُّ الْمُعْتَكِفَ وَهُوَ لُبْثُ ذَاتِهِ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ وَتَصِحُّ فِي طَهَارَةِ الْخَبَثِ ; لِأَنَّهَا مِنْ التُّرُوكِ كَإِزَالَةِ الْأَوْسَاخِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(لا) تصح الوكالة في عبادة (بدنية محضة) أي: لم تتعلق بمال. وهي: (كصلاة وصوم وطهارة من حدث) ، لأنها متعلقة ببدن من هي عليه فلا يجوز التوكيل فيها. (ونحوه) أي: ونحو ذلك، كالاعتكاف.

8,374

فإن الثواب عليه لأمر يختص المعتكف، وهو لبث ذاته في المسجد. فلا تصح الاستنابة فيه.

وعلم من تقييد الطهارة بالحدث صحة الاستنابة في الطهارة من النجاسات " لأنها من باب الترك. أشبهت الاستنابة في تنظيف الأوساخ.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (كصلاة وصوم) ؛ أيْ: مقصودَين بالذات لا بالتبع، فلا يردُّ ركعتا الطواف وصوم التمتع، فإنه يصح تبعًا، لكن لم أر من صرح بالصوم، وهو قياس الصلاة، فليحرر !.

* قوله: (ونحوه) يجوز أن يكون المراد نحو الطهارة من حدث، كالطهارة المستحبة.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.