Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) إنْ قَالَ لِوَكِيلِهِ (اشْتَرِ) لِي كَذَا (بِعَيْنِ هَذَا) الدِّينَارِ مَثَلًا (فَاشْتَرَى) لَهُ (فِي ذِمَّتِهِ) ثُمَّ نَقَدَهُ مَا عَيَّنَ لَهُ أَوْ غَيْرَهُ (لَمْ يَلْزَمْ) الشِّرَاءُ (مُوَكِّلًا) لِمُخَالَفَةِ الْمُوَكِّلِ فِيمَا لَهُ فِيهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ ; لِأَنَّ الثَّمَنَ الْمُعَيَّنَ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِتَلَفِهِ أَوْ كَوْنِهِ مَغْصُوبًا وَلَا يَلْزَمُهُ ثَمَنٌ فِي ذِمَّتِهِ وَحِينَئِذٍ يَقَعُ الشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ وَهَلْ يُوقَفُ عَلَى إجَازَةِ الْمُوَكِّلِ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ قَالَهُ فِي الْمُغْنِي

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) من قال لوكيله: (اشتر) لي كذا (بعين هذا) الثمن، (فاشترى) له (في ذمته) ثم نقد الثمن الذي عينه له موكله أو غيره: (لم يلزم) الشراء (موكلاً) ، لأنه إذا تعين الثمن انفسخ العقد بتلفه أو كونه مغصوباً، ولم يلزمه ثمن في ذمته، وهذا غرض صحيح للموكل. فلم تجز مخالفته، ويقع الشراء للوكيل.

8,492

قال في " المغني ": وهل يقف على إجازة الموكِّل؟ على روايتين.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (لم يلزم موكِّلًا) ، أيْ: مع صحته للوكيل.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.