Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيَصِحُّ اسْتِئْجَارُ دَارٍ بِسُكْنَى) دَارٍ (أُخْرَى) سَنَةً وَنَحْوَهُ لِلْعِلْمِ بِالْعِوَضَيْنِ (وَ) يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ دَارٍ ب (خِدْمَةٍ) مِنْ مُعَيَّنٍ (وَ) ب (تَزَوُّجٍ مِنْ مُعَيَّنٍ)

3,167

وَكَذَا اسْتِئْجَارُ آدَمِيٍّ لِخِدْمَةٍ بِتَزْوِيجِ امْرَأَةٍ مُعَيَّنَةٍ لِقِصَّةِ شُعَيْبٍ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَحَدِيثُ «إنَّ مُوسَى أَجَّرَ نَفْسَهُ ثَمَانِ سِنِينَ أَوْ عَشْرَ سِنِينَ عَلَى عِفَّةِ فَرْجِهِ وَطَعَامِ بَطْنِهِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَلَا يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ دَارٍ بِعِمَارَتِهَا لِلْجَهَالَةِ وَإِنْ أَجَّرَهَا بِأُجْرَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَمَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ بِنَفَقَةِ مُسْتَأْجِرٍ بِحِسَابِهِ مِنْ الْأُجْرَةِ صَحَّ ; لِأَنَّ الْإِصْلَاحَ عَلَى الْمَالِكِ وَقَدْ وَكَّلَهُ فِيهِ وَإِنْ شَرَطَهُ خَارِجًا مِنْ الْأُجْرَةِ لَمْ يَصِحَّ،

3,168

وَإِنْ دَفَعَ عَبْدَهُ إلَى نَحْوِ خَيَّاطٍ لِيُعَلِّمَهُ بِعَمَلِ الْغُلَامِ سَنَةً جَازَ ذَكَرَهُ الْمَجْدُ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويصح استئجار دار بسكنى) دار (أخرى، وخدمة) من معين، (وتزويج من معين). قال الله تعالى إخباراً عن شعيب أنه:{قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} [القصص: ٢٧ [. فجعل النكاج عوض الإجا رة.

وعن عتبة بن الندر قال: " كنا عند رسولالله (٢) صلى الله عليه وسلم فقرأ (طس) حتى بلغ قصة موسى عليه السلام فقال: إن موسى آجر نفسه ثمان سنين [أو عشر سنين] على عِفَّة فرجه وطعام بطنه " . رواه ابن ماجه.

وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه.

9,004

ولا يصح استئجار دار بعمارتها، للجهاله.

9,005

ولو أجرها بشيء معين على أن ما تحتاج إليه ينفقه المستأجر محتسباً به من الأجرة: صح، لأن الإصلاح على المالك وقد وكله فيه.

9,006

ولو شرط أن يكون عليه خارجاً عن الأجرة لم يصح.

9,007

قال المجد في " شرح (٥) الهداية ": وإذا دفعت عبدك إلى قصار أو خياط ونحوهما ليعلمه ذلك العمل بعمل الغلام سنة جاز ذلك في مذهب مالك وعندنا. ونقل عنه ابن منصور: في رجل أسلم إليه صبي ليعلمه صناعة بعينها وشرط عليهم أن يبقى في يده مدة معلومة فإن أخذوه منه قبل ذلك فله مائة درهم ثم أخذوه قبل المدة وقد تعلم: فله شرطه، لقول النبىصلى الله عليه وسلم:" المؤمنون عند شروطهم " .

قال القاضي: معناه أنه جعل عوض التعليم مدة معلومه يخدمه وينتفع بعمله فيها أو مائة درهم. وظاهر كلامه صحة ذلك.

ولم ير القاضي وابن عقيل هذا شرطاً صحيحاً. وهو أقيس، وأنه عقد فاسد، وله أجرة المثل لتعليمه. ويحتمل أن أحمد أراد صحة الشرط في الجملة في أنه يجب له العوض ولا يذهب تعليمه مجاناً. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.