Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَتَصِحُّ مِنْ مُسْتَأْجِرٍ لِغَيْرِ حُرٍّ) أَنْ يُؤَجِّرَهُ (لِمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ) أَيْ: الْمُسْتَأْجِرِ لِأَنَّ مُوجِبَ عَقْدِ الْإِجَارَةِ مِلْكُ الْمَنْفَعَةِ وَالتَّسَلُّطُ عَلَى اسْتِيفَائِهَا بِنَفْسِهِ وَبِمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ،

3,209

بِخِلَافِ مُسْتَأْجِرِ الْحُرِّ كَبِيرًا كَانَ أَوْ صَغِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَجِّرَهُ ; لِأَنَّ الْيَدَ لَا تَثْبُتُ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا هُوَ يُسَلِّمُ نَفْسَهُ وَلِمُسْتَأْجِرِ عَيْنٍ أَنْ يُؤَجِّرَهَا. (وَلَوْ لَمْ يَقْبِضْهَا) ; لِأَنَّ قَبْضَهَا لَا يَنْتَقِلُ بِهِ الضَّمَانُ إلَيْهِ فَلَا يَقِفُ جَوَازُ التَّصَرُّفِ عَلَيْهِ

3,210

بِخِلَافِ بَيْعِ الْمَكِيلِ وَنَحْوِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ (حَتَّى لِمُؤَجِّرِهَا) أَيْ: الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ ; لِأَنَّ كُلَّ عَقْدٍ جَازَ مَعَ غَيْرِ الْعَاقِدِ جَازَ مَعَهُ كَالْبَيْعِ (وَلَوْ بِزِيَادَةٍ) عَلَى مَا أَجَّرَهَا بِهِ ; لِأَنَّهُ عَقْدٌ يَجُوزُ بِرَأْسِ الْمَالِ فَجَازَ بِزِيَادَةٍ (مَا لَمْ تَكُنْ حِيلَةً كَعِينَةٍ) بِأَنْ اسْتَأْجَرَهَا بِأُجْرَةٍ حَالَّةٍ نَقْدًا ثُمَّ أَجَّرَهَا بِأَكْثَرَ مِنْهُ مُؤَجَّلًا فَلَا يَصِحُّ حَسْمًا لِمَادَّةِ رِبَا النَّسِيئَةِ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فتصح) على المذهب) من مستأجر لـ) عين (غير حر) : أن يؤجرها، (لمن يقوم مقامه) أي: المستأجر.

9,160

أما كون مستأجر الحر ليس له أن يؤجره؛ فلكونه لا تثبت اليد عليه وإنما هو يسلم نفسه. وفيه وجه.

9,161

وأما كون المستأجر لعين غير الحر تصح منه إجارتها لمن يقوم مقامه على الأصح؛ فلأن موجب عقد الإجارة ملك المنفعة والتسلط على استيفائها بنفسه وبمن يقوم مقامه.

وإنما تركنا تقييده بالكبير خلافاً لتقييده في " التنقيح " لقوله في " التلخيص ": ليس لمستأجر الحر أن يؤجره من آخر إذا قلنا: لا تثبت يد غيره عليه. وإنما هو يسلم نفسه،

9,162

وإن قلنا: تثبت صح. انتهى.

9,163

والمذهب: لا تثبت. فلهذا ضربنا عن تقييده بالكبير.

9,164

وأما كونه يصح أن يؤجرها (ولو لم يقبضها) ؛ لأن قبض العين لا ينتقل به الضمان إليه. فلم يقف جواز التصرف عليه.

9,165

بخلاف بييع المكيل ونحوه قبل قبضه.

9,166

وأما كون ذلك يصح (حتى لمؤجرها) ؛ فلأن كل عقد جاز مع غير العاقد جاز مع العاقد؛ كالبيع.

9,167

وأما كون ذلك يصح (ولو بزيادة) على الأجر الذي استأجرها به؛ فلأنه عقد يجوز برأس المال. فجاز بزيادة.

9,168

وعنه: لا يجوز لمستأجر أن يؤجر مطلقاً.

9,169

وعنه: لا يجوز إلا بإذن المؤجر.

9,170

وعنه: لا يجوز إلا بعد القبض.

9,171

وقيل: لا يجوز قبل قبضها من غير المؤجر.

9,172

وعنه: لا يجوز بزيادة مطلقاً.

9,173

وعنه: لا يجوز بزيادة لغير المؤجر إلا بإذنه.

9,174

وعنه: أن جدد فيها عمارة جازت الزيادة وإلا فلا.

9,175

فإن فعل تصدق بالزيادة؛ " لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن " .

ورده في " المغني ": بأن المنافع قد دخلت في ضمانه من وجه فإنها لو فاتت من غير استيفائه كانت من ضمانه.

9,176

وقال المنقح: فيما إذا أجرها لمؤجرها بزيادة،

9,177

قلت: (ما لم تكن حيلة؛ كعِينة) انتهى.

يعني: أنه إذا استأجرها بأجره حالّه نقداً ثم أجرها بأكثر منه مؤجلاً فإنه لا يصح حيث كان حيلة على الربا كما ذكره الأصحاب في مسألة بيع العيِنة.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (لغير حرٍّ) كبير أو صغير كما تعطيه مخالفته التنقيح ، حيث أسقط قيد كبير.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.