Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(لَا) يُضَمَّنُ أَجِيرٌ (مَا تَلِفَ بِحِرْزِهِ أَوْ) بِسَبَبٍ (غَيْرِ فِعْلِهِ) ; لِأَنَّهُ عَيْنٌ مَقْبُوضَةٌ بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ لَمْ يُتْلِفْهَا بِفِعْلِهِ. أَشْبَهَ الْمُسْتَأْجَرَةَ ; وَلِأَنَّهُ قَبَضَهَا بِإِذْنِ مَالِكِهَا لِنَفْعٍ يَعُودُ عَلَيْهِمَا. أَشْبَهَ الْمُضَارِبَ (إنْ لَمْ يَتَعَدَّ) الْأَجِيرُ أَوْ يُفَرِّطْ نَصًّا فَإِنْ تَعَدَّى أَوْ فَرَّطَ ضَمِنَ كَسَائِرِ الْأُمَنَاءِ (وَلَا أُجْرَةَ لَهُ) لِعَمَلِهِ فِيهِ سَوَاءٌ عَمِلَ فِيهِ فِي بَيْتِ رَبِّهِ أَوْ غَيْرِهِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ عَمَلَهُ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ، إذْ لَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ إلَّا بِتَسْلِيمِ الْمَعْمُولِ.

فَلَمْ يَسْتَحِقَّ عِوَضَهُ كَمَكِيلٍ بِيعَ وَتَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(لا) يضمن أجير (ما تلف بحرزه أو) بسبب (غير فعله، إن لم يتعد) أو يفرط. نص عليه في رواية ابن منصور.

9,422

وقال في رواية أبي طالب: إذا جنت يده أو ضاع من بين متاعه ضمنه.

9,423

وإن كان عدواً أو غرقاً فلا ضمان.

9,424

قال في " المغني ": والصحيح في المذهب الأول؛ لأنها عين مقبوضة بعقد الإجارة لم يتلفها بفعله. فلم يضمنها، كالعين المستأجرة.

ولأنه قبضها بإذن مالكها لنفيع يعود إليهما. فلم يضمنها؛ كالمضارب والشريك. (ولا أجرة له) فيما عمل فيه أي: سواء عمل فيه في بيت ربه أو غيره، لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر؛ لأن عمله في عين المعمول فلا يمكن تسليمه إلا بتسليم المعمول. فلم يستحق عوضه، كالمبيع من الطعام إذا تلف في يد البائع.

9,425

وعنه: له أجر البناء لاغير.

9,426

وعنه: له أجرة البناء والمنقول إذا عمله في بيت ربه.

9,427

وقال ابن عقيل في " الفنون ": له الأجرة مطلقا.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولا أجرة له)

2,196

قال في شرحه : "فيه عمل فيه ؛ أيْ: سواء عمل فيه في بيت ربه أو غيره؛ لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر؛ لأن عمله في عين المعمول فلا يمكن تسليمه إلا بتسليم المعمول، فلم يستحق عوضه كالمبيع من الطَّعام إذا تلف في يد البائع"، انتهى.

وأقول: انظر هذا مع ما سيأتي من أن الأجرة تستقر بفراغ عمل ما بيد مستأجر،

2,197

وأن التسليم لا يترتب عليه إلا الاستحقاق، وظاهر عبارة التنقيح -في المحل الآتي- موافقة المتن فيما يأتي، فليحرر! .

وبخطه: -رحمه اللَّه تعالى-: لا معارضة بين ما هنا وما سبق من قوله (وله أجرة حمله)؛ لأنه محمول على ما إذا لم يكن التلف من جهة الأجير، وما هنا على ما إذا أتلفه أو أتلف بسببه كحبس للمعمول في غير حال فلس ربه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.