Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(لَا) يَصِحُّ الْمَسْحُ عَلَى ((قَلَانِسَ) ) جَمْعُ قَلَنْسُوَةٍ أَوْ قُلَنْسِيَةٍ: مُبَطَّنَاتٌ تُتَّخَذُ لِلنَّوْمِ.

267

وَمِثْلُهَا الدَّيِّنَاتُ: قَلَانِسُ كِبَارٌ كَانَتْ الْقُضَاةُ تَلْبَسُهَا.

268

قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ: هِيَ عَلَى هَيْئَةِ مَا يَتَّخِذُهُ الصُّوفِيَّةُ الْآنَ لِأَنَّهُ مَا يَشُقُّ نَزْعُهَا فَأَشْبَهَتْ الْكَلْتَة: شَيْء يُوضَعُ عَلَى الرَّأْسِ مِنْ غَيْرِ عِمَامَةٍ. (وَ) لَا يَصِحُّ الْمَسْحُ عَلَى (لَفَائِفَ) جَمْعُ لِفَافَةٍ: مَا يُلَفُّ مِنْ خِرَقٍ وَنَحْوِهَا عَلَى الرِّجْلِ، تَحْتَهَا نَعْلٌ أَوْ لَا.

269

وَلَوْ مَعَ مَشَقَّةٍ. لِعَدَمِ وُرُودِهِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(لا قلانس) في إحدى الروايتين.

744

قال في " الإنصاف ": إحداهما: لا يباح وهو المذهب. انتهى.

745

قال في " الفروع ". ولا يمسح قلنسوة.

746

وعنه: بلى. وقيل: المحبوسة تحت حلقه. ولا ساتراً كخضاب نص عليه. انتهى.

ووجه المذهب: أن القلنسوة لا يشق نزعها. فلم يجز المسح عليها؛ كالطاقية. ولأن العمامه التي ليست محنكة ولا ذات ذؤابه لا يجوز المسح عليها وهذه أدنى منها.

747

قال في " الشرح " عند إطلاق الشيخ في " المقنع " في القلانس الروايتين:

أراد القلانس المبطنات كدنيات القضاة والمنومنات. انتهى.

748

قال في " الإنصاف ": القلانس مبطنات تتخذ للنوم. والدنيات قلانس كبار أيضاً كانت القضاة تلبسها قديما.

749

قال في " مجمع البحرين ": هي على هيئة ما تتخذه الصوفية الان. انتهى. (و) لا يمسح (لفائف) . وهي خرق تشد على الرجل.

750

قال في " الفروع ": في المنصو ص وفاقاً تحتها نعل أو لا،

751

ولو مع مشقة في الأصح. انتهى.

إذا علمت ما يصح المسح عليه فمنه ما لا يتوقت بزمن.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (لا قلانس) القلانس: جمع قلنسوة، وهي المحشوة من القطن، على هيئة ما تتخذه الصوفية، الآن كالتيجان وغيرها.

* [قوله: (ولفائف) اللفائف جمع لفافة، خرقة تشد على الرجل] .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.