Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 6097منتهى الإراداتHanbalivol. 3, p. 208vol. 3, p. 208

وَمَنْ رَبَطَ أَوْ أَوْقَفَ دَابَّةً بِطَرِيقٍ وَلَوْ وَاسِعًا أَوْ تَرَكَ بِهَا طِينًا أَوْ خَشَبَةً أَوْ عَمُودًا أَوْ حَجَرًا أَوْ كِيسَ دَرَاهِمَ أَوْ أَسْنَدَ خَشَبَةً إلَى حَائِطٍ ضَمِنَ مَا تَلِفَ بذَلِكَ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَمَنْ رَبَطَ) دَابَّةً (أَوْ أَوْقَفَ دَابَّةً) لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ (بِطَرِيقٍ وَلَوْ) كَانَ الطَّرِيقُ (وَاسِعًا) نَصًّا (أَوْ تَرَكَ بِهَا) أَيْ: الطَّرِيقِ وَلَوْ وَاسِعًا (طِينًا أَوْ خَشَبَةً أَوْ عَمُودًا أَوْ حَجَرًا أَوْ كِيسَ دَرَاهِمَ) نَصًّا (أَوْ أَسْنَدَ خَشَبَةً إلَى حَائِطٍ ضَمِنَ مَا تَلِفَ بِ) سَبَبِ (ذَلِكَ) الْفِعْلِ لِتَعَدِّيهِ بِهِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ فِي الطَّرِيقِ حَقٌّ وَطَبْعُ دَابَّةٍ الْجِنَايَةُ بِفَمِهَا أَوْ رِجْلِهَا فَإِبْقَاؤُهَا فِي الطَّرِيقِ كَوَاضِعِ الْحَجَرِ وَنَصْبِ السِّكِّينِ فِيهِ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ومن ربط أو أوقف دابة) له أو لغيره (بطريق ولو) كان الطريق (واسعا) نصا. (أو ترك) انسان (بها) أي: بطريق ولو واسعا (طينا أو خشبة أو عمودا أو حجرا أو كيس دراهم) نص عليه. (أو أسند خشبة إلى حائط: ضمن) ذلك الانسان (ما تلف بذلك)

أي:

بسبب فعله، لأنه متعد بذلك.

قال أحمد في رواية أبي الحارث: إذا أنام دابة على الطريق فهو ضامن لما جنت. ليس له في الطريق حق.

10,214

وكذلك نقل عنه أبو طالب وحنبل ضمان جناية الدابة إذا ربطها في الطريق.

قال ابن رجب: وكذلك أطلق ابن أبي موسى وأبو الخطاب من غير تفريق بين حالة الضيق والسعة. ومأخذه إن طبع الدابة الجناية بفمها أو رجلها.

فأيقافها في الطريق بمنزلة وضع الحجر ونصب السكين فيه.

وحكى القاضي في كتاب الروايتين رواية أخرى: بعدم الضمان إذا وقف في طريق واسع.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.