Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا يُطَالِبُهُ) أَيْ: لَا يُطَالِبُ الْغَائِبُ حَاضِرًا (بِمَا أَخَذَهُ) أَيْ: الْحَاضِرُ (مِنْ غَلَّتِهِ) أَيْ: الشِّقْصِ مِنْ ثَمَرٍ وَأُجْرَةٍ وَنَحْوِهِمَا، لِأَنَّهُ انْفَصَلَ مِلْكُهُ كَمَا لَوْ انْفَصَلَ فِي يَدِ مُشْتَرٍ قَبْلَ أَخْذِهِ بِالشُّفْعَةِ،

3,664

وَإِنْ تَرَكَ الْأَوَّلُ الْأَخْذَ تَوَفَّرَتْ لِصَاحِبَيْهِ.

3,665

فَإِذَا قَدِمَ الْأَوَّلُ أَخَذَ الْجَمِيعَ أَوْ تَرَكَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ.

3,666

وَإِنْ أَخَذَ الْأَوَّلُ جَمِيعَ الشِّقْصِ ثُمَّ رَدَّهُ لِعَيْبٍ فِيهِ، تَوَفَّرَتْ عَلَى صَاحِبَيْهِ لِرُجُوعِهِ لِمُشْتَرٍ بِالسَّبَبِ الْأَوَّلِ،

3,667

بِخِلَافِ عَوْدِهِ إلَيْهِ بِنَحْوِ هِبَةٍ.

3,668

وَإِنْ لَمْ يَقْدَمُ الثَّالِثُ حَتَّى قَاسَمَ الثَّانِي الْأَوَّلَ فَأَخَذَ بِحَقِّهِ مِنْ الشُّفْعَةِ بَطَلَتْ الْقِسْمَةُ.

3,669

وَإِنْ لَمْ يَقْدَمْ الثَّالِثُ حَتَّى غَابَ أَحَدُ شَرِيكَيْهِ أَخَذَ مِنْ الْحَاضِرِ ثُلُثَ مَا بِيَدِهِ.

note

ثُمَّ إنْ قُضِيَ لَهُ عَلَى الْغَائِبِ أَخَذَ ثُلُثَ مَا بِيَدِهِ وَإِلَّا انْتَظَرَهُ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا يطالبه) أي: ولا يطالب غائب مسبوق بالأخذ سابقا (بما أخذه) السابق (من غلته) أي: غلة الشقص المشفوع من ثمر وأجر ونحوهما، لأنه انفصل في ملكه. فأشبه ما لو انفصل في يد المشتري بل الأخذ بالشفعة.

10,452

وإن ترك الأول الأخذ توفرت الشفعة لصاحبيه.

10,453

فإذا قدم الأول منهما فله أخذ الجميع على ما ذكرنا في الأول.

10,454

فإن اخذ الأول بالشفعة جميع الشقص ثم رده لعيب فيه توفرت الشفعة على صاحبيه، لأنه رجع إلى المشتري بالسبب الأول فكان لشريكيه اخذه كما لو عفى.

10,455

بخلاف ما لو عاد إلى المشتري لهبة أو نحوها، لأنه عاد بغير السبب الذي تعلقت به الشفعة.

10,456

ولو لم يقدم الثالث حتى قاسم الثاني الأول فأخذ بحقه من الشفعة: بطلت القسمة، لأن هذا الثالث لما أخذ بالشفعه صار كأنه مشارك في حالى القسمة لثبوت حقه اذا.

ولهذا لو باع المشتري ثم قدم الشفيع كان له إبطال البيع.

10,457

فإن قيل: فكيف تصح القسمة مع غيبة أحد الشركاء؟

فالجواب: أن للحاكم المقاسمة عن الغائب بطلب الشريك الحاضر، ويحتمل أن يكون الغائب وكل في القسمة قبل صدور البيع المترتبة عليه الشفعة.

10,458

ولو لم يقدم الثالث. حتى غاب أحد شريكيه اخذ من الحاضر ثلث ما بيده، لأنه قدر ما يستحقه

note

ثم. إن قضى له [القاضي على الغائب اخذ ثلث ما بيده أيضا،

10,459

وإن لم يقض له] انتظر الغائب حتى يقدم، لأنه موضع عذر.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.