Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا) تَسْقُطُ شُفْعَةٌ (بِإِقَالَةٍ، أَوْ) فَسْخٍ لِ (عَيْبٍ فِي شِقْصٍ) فَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ وَتَبْطُلُ الْإِقَالَةُ وَالْفَسْخُ لِسَبْقِ حَقِّهِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا) تسقط الشفعة أيضا برجوع الشقص إلى الشريك بسبب (إقالة أو) بسبب إنفساخ البيع، لوجود (عيب في شقص) . فللشفيع إبطال الإقالة والرد والأخذ بالشفعة، لأن حقه سابق عليهما.

10,492

وفي الإقالة رواية في الرد بالعيب وجه.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولا بإقالة) ؛ أيْ: ما لم يكن قد عفا عن الأخذ بالشفعة وقت العقد الذي وقعت الإقالة فيه،

2,302

فإن كان قد أسقط حقه تبين أنه بعد الإقالة كان لا حق له في الأخذ بها سواء قلنا إن الإقالة بيع أو فسخ،

2,303

أما إذا لم يكن قد عفا وهو الذي أراده المص،

2,304

فإن الإقالة لا تمنع من الأخذ بها سواء قلنا إن الإقالة فسخ أو بيع،

2,305

فإن كانت فسخًا فحقه في الطلب باقٍ،

2,306

وإن كانت بيعًا فله الطالب بها حالها.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.