Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَحُكْمُهُ) أَيْ مَسْحِ الْخُفِّ (بِإِصْبَعٍ) فَأَكْثَرَ (أَوْ) بِ (حَائِلٍ) كَخِرْقَةٍ وَخَشَبَةٍ مَبْلُولَتَيْنِ وَحُكْمُ (غَسْلِهِ: حُكْمُ رَأْسٍ) فِي وُضُوءٍ. وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يَجْزِي مَسْحُ الْوَاجِبِ كَيْفَ فَعَلَ

309

وَكَذَا الْغُسْلُ مَعَ إمْرَارِ يَدِهِ،

310

وَكَذَا إصَابَةُ مَاءٍ. وَلَوْ مَسَحَ مِنْ سَاقِ الْخُفِّ إلَى أَصَابِعِهِ أَجْزَأَ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وحكمه) أي: حكم مسح الخف (بأصبع) واحدة أو أصبعين (أو حائل، و) حكم (غسله حكم رأس) في وضوء، وتقدم انه كيفما فعل فهو جائز.

854

فلو وضع يده مبلولة على ساق الخف وأمرّها إلى أسفل جاز.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وغسله حكم رأس) ؛ أيْ: حكم غسله في الإجزاء، إن أمرَّ يده، وعدمه إن لم يمرَّها،

162

وأما كراهته فقد صرح بها في قوله بعده:"وكره غسل. . . إلخ" كما يؤخذ ذلك من حاشية شيخنا .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.