Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(بِإِحْيَاءٍ وَلَوْ لَمْ يُحْتَجْ إلَيْهِ) ،

3,822

وَإِنْ كَانَ الْحِمَى لِكَافَّةِ النَّاسِ تَسَاوَى فِيهِ جَمِيعُهُمْ.

3,823

فَإِنْ خُصَّ بِهِ الْمُسْلِمُونَ اشْتَرَكَ فِيهِ غَنِيُّهُمْ وَفَقِيرُهُمْ وَمُنِعَ مِنْهُ أَهْلُ الذِّمَّةِ وَإِنْ خُصَّ بِهِ الْفُقَرَاءُ مُنِعَ مِنْهُ الْأَغْنِيَاءُ وَأَهْلُ الذِّمَّةِ،

3,824

وَلَا يَجُوزُ تَخْصِيصُ الْأَغْنِيَاءِ أَوْ أَهْلِ الذِّمَّةِ.

3,825

وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَرْبَابِ الدَّوَابِّ عِوَضًا عَنْ مَرْعَى مَوَاتٍ أَوْ حِمًى لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَكَ النَّاسَ فِيهِ.

[فَصْلٌ لِمَنْ فِي أَعْلَى مَاءٍ غَيْرِ مَمْلُوكٍ كَالْأَمْطَارِ أَنْ يَسْقِيَ وَيَحْبِسَهُ] فَصْلٌ وَلِمَنْ فِي أَعْلَى مَاءٍ غَيْرِ مَمْلُوكٍ كَالْأَمْطَارِ وَالْأَنْهَارِ الصِّغَارِ أَنْ يَسْقِيَ وَيَحْبِسَهُ أَيْ: الْمَاءَ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا يملك بإحياء ولو لم يحتج إليه) أى: إلى ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم.

10,956

قال في " الإنصاف ": لكن لو زالت الحاجة إليه فهل يجوز نقضه؟

فيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز. وهو الصحيح من المذهب. وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، وجزم به في " الوجيز " وغيره. انتهى.

10,957

وإذا كان الحمى لكافة الناس تسوى فيه جميعهم.

10,958

فإن خص به المسلمون اشترك فيه غنيهم وفقيرهم ومنع منهأهل الذمة.

10,959

وإن خص به الفقراء منع منه الأغنياء وأهل الذمة.

10,960

ولا يجوز أن يخص به الأغنياء دون الفقراء ولاأهل الذمة.

10,961

فلو امتنع الحمى المخصو ص لعموم الناس جاز أن يشتركوا به؛ لإرتفاع الضرر على من يخص به،

10,962

ولو ضاق الحمى العام عن جميع الناس لم يجز أن يختص به أغنياؤهم.

10,963

وفي فقرائهم قول.

ولا يجوز لأحد أن يأخذ من أرباب الدواب عوضاً من رعي موات أو حمى؛ لأنه عليه السلام شرِّك الناس فيه. قاله في " الأحكام السلطانية ". [فصل: في أحكام الأنتفاع بالمياه غير المملوكلة] (فصل) يذكر فيه مسائل من أحكام الأنتفاع بالمياه غير المملوكة ونحو ذلك.

10,964

ثم الماء لا يخلو من حالين: إما أن يكون جارياً أو واقفاً.

10,965

فإن كان جارياً فهو ضربان:

* أحدهما: أن يكون في نهرٍ غير مملوك.

وهو قسمان:

أحدهما: أن يكون نهراً عظيماً؛ كالنيل والفرات وما أشبههما من الأنهار العظيمة التي لا يستضر أحد بسقيه منها. فهذه لكل أحد أن يسقي منها ما شاء متى شاء.

القسم الثانى: أن يكون نهراً صغيراً أو سيلاً يتشاحِّ الناس في مائه.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.