Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

[فَصْلٌ مِيرَاثُ اللَّقِيطِ وَدِيَتُهُ] (فَصْلٌ وَمِيرَاثُهُ) أَيْ: اللَّقِيطِ

(وَدِيَتُهُ إنْ قُتِلَ لِبَيْتِ الْمَالِ) إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ كَغَيْرِ اللَّقِيطِ،

3,955

فَإِنْ كَانَ لَهُ زَوْجَةٌ فَلَهَا الرُّبُعُ وَالْبَاقِي لِبَيْتِ الْمَالِ.

3,956

وَإِنْ كَانَ لَهُ بِنْتٌ، أَوْ ذُو رَحِمٍ كَبِنْتِ بِنْتٍ أَخَذَ الْجَمِيعَ وَلَا يَرِثُهُ مُلْتَقِطُهُ لِحَدِيثِ «إنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» وَحَدِيثِ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ مَرْفُوعًا:«الْمَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ. عَتِيقِهَا وَلَقِيطِهَا وَوَلَدِهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَا يَثْبُتُ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

[فصل: في ميراث اللقيط] (فصل. وميراثه) أى: اللقيط

(وديته إن قُتل لبيت المال) .

ومحل ذلك: أن لم يكن له وارث كغير اللقيط، لأنه مسلم ولا وارث له فكان ماله وديته لبيت المال.

11,436

فإن كانت له زوجة فلها الربع والباقي لبيت المال.

11,437

وإن كانت لقيطة لها زوج فله النصف والباقي لبيت المال.

11,438

وإن كافت له بنت أو ذو رحم كبنت بنت، أو ابن بنت: أخذ جميع المال " لأن الرد وذا الرحم مقدم على بيما المال.

11,439

وقال في " الإنصاف " بعد أن ذكر أن ما في المتن المذهب وإن عليه الأصمحاب: وذكر ابن أبي موسى في " الإرشاد ": أن بعض شيوخه حكى رواية عن أحمد: أن الملتقط يرثه، واختاره الشيخ تقي الدين. ونصره، وصاحب " الفائق ".

قال الحارثي: وهو الحق. انتهى.

11,440

وقال في " المغني " بعد أن ذكر أن الأول قول مالك والشافعي وأكثرأهل العلم: وقال شريح وإسحاق: عليه الولاء لملتقطه " لما روى واثلة بن الأسقع فال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المرأه تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه " . أخرجه ابو داود والترمذي،

11,441

وقال: حديث حسن. وقال عمر لأبي جميلة في لقيطه:" هو حرٌ ولك ولاؤه وعلينا نفقته " .

قال: ولنا: قول النبي: " إنما الولاء لمن أعتق " .

ولأنه لم يثبت عليه رق ولا على آبائه. فلم يثبت عليه ولاء؛ كالمعروف نسبه.

ولأنه أن كان ابن حرين فلا ولاء عليه وإن كان ابن معتقين فلا يكون عليه لغير معتقهما.

وحديث وآثلة لا يثبت. قاله ابن المنذر. انتهى.

11,442

وعنه: إن قتل خطأ فديته لملتقطه. ذكره في " الرعاية "، نقلاً عنه في "المبدع ".

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.